الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص99
البنتان أباهما عتق عليهما ، وكان ولاؤه بينهما ، وجرت كل واحدة منها نصف ولاء أختها عن معتق أمها إليها ، فصار لكل واحد منهما نصف ولاء الأخرى ، لأن لها نصف ولاء الأب ، وفي النصف الباقي وجهان :
أحدهما : لمعتق الأم إذا قيل : إنها لا تجر ولاء نفسها .
والوجه الثاني : ساقط عنها إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسها ، فعلى هذا لو مات الأب كان ميراثه بينهما ، ثلثاه بالنسب ، وثلثه بالولاء ، ولو ماتت بعده إحدى البنتين كان لأختها ثلاثة أرباع ميراثها ، نصفه بالنسب ، وربعه بالولاء ، لأن لها نصف ولائها ، وفي الربع الباقي وجهان :
أحدهما : لمولى أمها إذا قيل : إنها لا تجر ولاء نفسها .
والوجه الثاني : لبيت المال إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسها .
وحكى الربيع في مختصره ، والبويطي عن الشافعي أن للأخت الباقية سبعة اثمان ميراث الميتة ، وثمنه الباقي لمعتق الأم ، وهو خطأ منهما على الشافعي ، وإنما قال الشافعي هذا الجواب في غير هذه المسألة ، وهو أن تموت إحدى البنتين قبل الأب ، فيرثها الأب ، ثم يموت الأب ، فيكون لبنته الباقية نصف ميراثه بالنسب ، ونصفه الباقي لمواليه ، وهما بنتاه الحية والميتة ، فتأخذ الحية نصفه ، وهو الربع ، لأن لها نصف ولائه ، ونصفه الباقي ، وهو الربع لموالي بنته الميتة ، وهم أختها الحية ، وموالي أمها ، لأن الحية قد جرت نصف ولاء الميتة ، فتأخذ به نصف هذا الربع ، وهو الثمن ، فيصير لها من مال أبيها سبعة أثمان نصفه بالنسب ، وربعه بالولاء على الأب ، وثمنه بجر الولاء من الأب ، ويكون ثمنه الباقي لمولى الأم في أحد الوجهين والبيت المال في الوجه الثاني ، فغلط الربيع والبويطي ، فنقلا هذا الجواب إلى التي تقدمها . والله أعلم .