الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص98
حال الزوج من أن يكون معروف النسب أو مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب عريقا في الحرية كالعرب ، فلا ولاء على ولده ، لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولد رقيقا . فكان أولى إذا أولدها بعد ثبوت الولاء أن لا يكون عليه ولاء .
وإن كان الأب مجهول النسب ، ففي ثبوت الولاء على ولده لمعتق أمه وجهان :
أحدهما : لا ولاء عليه تغليباً لظاهر الحرية من الأب ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .
والوجه الثاني : عليه الولاء لاحتمال حال الأب وثبوت الولاء على الأم ، وهو محكي عن أبي حنيفة ومحمد .
أحدهما : لا يجره بعتق أمه ، لأنه لا يملك ولاء نفسه ، ويكون ولاؤه باقيا لمعتق أمه ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي لأنه لا يعقل عن نفسه ، ولا يرثها ، وهو محكي عن أبي حنيفة .
والوجه الثاني : يجر ولاء نفسه بعتق أبيه ، ولا يملكه على نفسه ، ولكن يزيل به الولاء عن نفسه ، ويصير به حرا لا ولاء عليه ، لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الأم ، وهذا قول أبي العباس بن سريج ، فعلى هذا لو أولدها ابنتين فاشترت إحداهما أباها عتق عليها ، وكان لها ولاؤه ، وجرت إلى نفسها ولاء أختها ، وفي جرها لولاء نفسها ما قدمناه من الوجهين :
أحدهما : لا تجره ، ويكون باقيا عليها لمعتق أمها .
والوجه الثاني : تجره ، ويسقط به الولاء عنها .
فإن مات الأب كان ثلثا ميراثه بين بنتيه نصفين بالنسب ، والثلث الباقي لبنته المعتقة بالولاء ، فإن ماتت بعد الأب البنت التي ليست بمعتقه كان لأختها المعتقة نصف ميراثها بالنسب ، ونصفه الباقي بالولاء الذي جرته من معتق أمها ، ولو كانت الميتة بعد أبيها هي البنت المعتقة ، وخلفت أختها كان لأختها نصف ميراثها .
وفي نصفه الباقي وجهان :
أحدهما : لمولى أمها إذا قيل : إنها لا تجر ولاء نفسها .
والوجه الثاني : لبيت المال : إذا قيل : إنها قد جرت ولاء نفسها ، ولو اشترت