الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص97
فإذا ثبت جر الولاء إلى معتق الأب ، فأعتق الجد دون الأب ، ففي جره ولاءهم عن معتق الأم ثلاثة أوجه ، حكاها أبو العباس بن سريج أقاويل :
أحدها : يجر معتق الجد ولاءهم عن معتق الأم ، وبه قال شريح ، والشعبي ، ومالك ، لأن الجد والد .
والوجه الثاني : أنه لا يجر ولاءهم لمباشرة الأب للولادة ، وبه قال أبو حنيفة .
والوجه الثالث : إن كان الأب حيا لم يجر معتق الجد ولاءهم ، وإن كان ميتا جره ، لأن الجر بموت الأب مستقر ، ومع بقائه غير مستقر ، فعلى هذا الوجه لو جر معتق الجد ولاءهم ، ثم أعتق الأب بعد ، ففي جر الولاء عن معتق الجد إلى معتق الأب وجهان :
أحدهما : يجر ، وهو الأصح ، لأن الولادة فيه مباشرة ، وفي الجد بعيدة .
والوجه الثاني : لا يجره لاستقراره في نسب الأبوة .
فإن ولدته لأقل من ستة اشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه وقت عتقها .
وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر واقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت العتق موجوداً ، ويجوز أن يكون معدوماً ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن لا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .
والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :
أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .
والوجه الثاني : غير مجرور لأنا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك من جره إلى معتق أبيه .