الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص96
بحرية أمهم ، وعليهم الولاء لمعتق أمهم ، فإذا أعتق أبوهم انجر ولاؤهم عن الأم إلى معتق الأب ، فإن انقرض مولى الأب وعصبته لم يعد ولاؤهم إلى معتق الأم ، وكان لكافة المسلمين ، وهو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين ، والفقهاء .
قاله من الصحابة عمر ، وعثمان ، وعلي ، والزبير ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم .
ومن التابعين : الحسن ، وابن سيرين وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز وشريح ، والشعبي ، والأسود بن زيد .
ومن الفقهاء : الحكم ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو حنيفة والشافعي ، ومالك وأحمد ، وإسحاق وخالفهم من أقر الولاء لمعتق الأم ، ولم يجره إلى معتق الأب ، فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب ، وكان لكافة المسلمين .
قاله من الصحابة رافع بن خديج ، ورواية شذت عن زيد بن ثابت .
ومن التابعين مالك بن أوس بن الحدثان ، ومجاهد ، والزهري ، وعكرمة ، وميمون بن مهران ، وعبد الملك بن مروان .
ومن الفقهاء داود ، وأهل الظاهر ، احتجاجاً بقول النبي ( ص ) : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ثم ثبت أن النسب معتبر إذا ثبت في جنبة لم ينتقل إلى غيرها ، كذلك الولاء .
ودليلنا : ما قاله الجمهور من جر الولاء ، قول النبي ( ص ) : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ثم ثبت أن النسب معتبر بالآباء دون الأمهات كذلك الولاء معتبر بالآباء دون الأمهات وإنما اعتبر بالأمهات لإعوازه من جهة الآباء ضرورة ، فإذا وجد من جهتهم انتقل إليهم ، وجرى مجرى ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه بعد لعانه عاد إلى نسبه ، ولحق به .
والقصة المشهورة في خبر الولاء ما روي أن الزبير بن العوام – رضي الله عنه – قدم خيبر ، فرأى فتية لعسا ظرافا ، فأعجبه ظرفهم ، فسأل عنهم ، فقيل له : هم موال لرافع بن خديج أمهم حرة وأبوهم مملوك لآل الحرقة ، فاشترى أباهم ، وأعتقه ، وقال لهم : انتسبوا إلي فأنتم موالي ، ونازعه رافع فيهم ، فاختصما إلى عثمان ، فقضى بولائهم للزبير وعلي حاضر رضي الله عنهم جميعا .