الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص94
عصبات المولى المعتق أو يكون معتبراً بموت المولى المعتق ، فيكون مشتركا بين القريب والبعيد ؟ ، فمذهب عمر ، وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وابن عمر ، وأسامة بن زيد ، وأبي مسعود البدري ، رضي الله عنهم .
ومن التابعين : الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والزهري ، والشعبي .
ومن الفقهاء : الشافعي وأبي حنيفة ، ومالك ، وداود ، أن الولاء يستحقه الكبر اعتباراً بموت العبد المعتق ، فيكون ولاء من مات منهم لابن المولى دون ابني ابنه .
وحكي عن عبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين عنه ، وعن شريح من التابعين أن ولاء من مات منهم موروث يستحقه القريب والبعيد ، اعتبارا بموت المولى المعتق ، فيكون لابن المولى في هذه المسألة ثلث ولائه ، ولابني ابنه ثلثاه ، وما عليه الجمهور من توريث الكبر أصح لما قدمناه في أول الباب من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ( ص ) قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به ) . يعني لا يورث ميراث المال . ولرواية يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( ص ) قال : ( المولى أخ في الدين ونعمة يرثه أولى الناس بالمعتق ) ولأن الكبر أقرب ، فكان بالميراث أحق كالنسب ، ولأنه لما كان الميراث بالنسب معتبرا بموت الموروث كان كذلك في الميراث بالولاء .
فلو مات الابن المعتق قبل موت العبد المعتق ، وترك ابنا وأخاًه ، ثم مات العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه ، ولابنه نصف ولائه اعتبارا بالكبر ، وعلى قول من جعل الولاء موروثاً جعل للأخ ربع ولائه ، وللابن ثلاثة أرباعه .
ولو اعتق عبداً ، ومات ، وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، ثم مات العبد المعتق ، ففي مستحق ولائه قولان :