الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص93
أحدهما : أن عم المولى أحق .
والقول الثاني : يشترك فيه العم ، وأبو الجد .
ولو ترك أبا جد مولاه ، وابن عم مولاه ، ففيه قولان :
أحدهما : أن أبا جد المولى أحق .
والقول الثاني : أن ابن عم المولى أحق ، ولا يشتركان فيه .
وعلى هذا القياس ، فيمن كان أبعد منهم ، فإن لم يكن لمولاه عصبة ، فلمولى المولى ثم لعصبته يتقدمون بميراثه على ذوي الأرحام ، فإن عدموا فلبيت المال على قول من لم يورث ذوي الأرحام ، وهو على قول من ورثهم لذوي الأرحام دون بيت المال .
قال الماوردي : وهذه المسألة في ثبوت الولاء في الكبر ، وقد صورها الشافعي فيما قضى به عثمان بن عفان ، وإن كانت في غيره أقرب .
وصورة ذلك في رجل اعتق عبيداً استحق ولاءهم ، ثم مات المعتق عن ماله ، وولاء مواليه ، وخلف ثلاثة بنين اثنان منهم لأم ، والآخر من أم أخرى ، فورثوا ماله ، وولاء مواليه أثلاثا بالسوية ، ثم مات أحد اللذين من أم ، وخلف أخاه لأبيه وأمه ، وأخاه لأبيه ، ثم مات الأخ من الأب والأم ، وخلف ابنين واخاه لأبيه ، فورث ماله ابناه دون أخيه ، وتنازعوا في ولاء الموالي ، فقال الأخ : انا أحق بولائه منكما ، لأني ابن مولى ، وأنتما ابنا ابن ابن مولى .
وقال ابنا الابن : لك ثلث ولائه ، ولنا ثلثاه حق أبينا بميراثه عن أمه وأخيه ، فقد اختلف في استحقاق الولاء . هل يكون معتبراً بموت العبد المعتق فيستحقه الكبر من