الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص92
الميراث بالولاء على من لا سهم له من ذوي الارحام ما رواه سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد ، قال كان لبنت حمزة بن عبد المطلب مولى أعتقته ، فمات ، وترك بنتاً ، ومولاته بنت حمزة ، فرفع ذلك إلى النبي ( ص ) ( فأعطى البنت النصف ، وأعطى مولاته النصف ) . قال عبد الله بن شداد : وأنا أعلم بها لأنها أختي لأمي أمنا سلمى بنت عميس الخثعمية ، فموضع الدليل انه لو لم يقدم المولى على ذوي الارحام لكان الباقي بعد فرض البنت مردوداً على البنت .
وروى يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الميراث للعصبة ، فإن لم تكن عصبة فالمولى ) ، ولأن المولى عصبة ، والعصبات أولى من ذوي الأرحام كالنسب .
وحكي عن شريح والأوزاعي والنخعي ، وأبي يوسف وأحمد وإسحاق ، أن لأب المولى السدس والباقي لابن المولى دون بنت المولى ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، وداود ، وهو قول زيد بن ثابت وأكثر التابعين أن ابن المولى أولى من الأب والبنت . أما البنت ، فلأن النساء لا يرثن بالولاء ، لعدم التعصيب فيهن وأما الأب ، فلأن الابن مقدم عليه في الولاء ، فلا يشاركه فيه ، وكذلك لا يشارك بني الابن ، وإن سفلوا لأنه لا يرث معهم إلا بالغرض ، ولا حق لذوي الفروض في ميراث الولاء ثم ميراثه بعد بني مولاه لأب المولى ، لأنه أحق العصبات بعد البنين ثم فيمن يرثه بعد أب المولى قولان :
أحدهما : أخو مولاه ، ويكون أحق من جد المولى .
والقول الثاني : يشترك فيه أخو المولى ، وجد المولى ، فإن ترك جد مولى وابن أخي مولى ، ففيه قولان :
أحدهما : أن جد المولى أحق .
والثاني : أن ابن أخي المولى أحق ، ولا يشتركان فيه ، فإن ترك جد مولاه وعم مولاه ، فجد المولى أحق وإن ترك أبا جد مولاه وعم مولاه ففيه قولان :