پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص91

والضرب الثاني : أن يكون العتق عن كفارة فيها تخيير مثل كفارة الأيمان ، فينظر في المعتق .

فإن كان وارثا وقع العتق عن المعتق عنه ، وله ولاؤه دون المعتق ، لأن الوارث يقوم مقام الموروث ، وإن كان المعتق أجنبيا ، ففيه وجهان :

أحدهما : يجزئ عن المعتق وله ولاؤه ، لوجوبه عليه كالوارث .

والوجه الثاني : لا يجزئ عن المعتق عنه ، ويكون واقعا عن المعتق ، وله ولاؤه ، لأنه لما جاز العدول عن العتق إلى الإطعام والكسوة صار العتق فيها كالتطوع .

فصل

وإذا أعتق الرجل عبدا على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتفقا عليها ، ورضيا بها جاز ذلك عندنا ، وإن شذ من خالفنا فيه ، وتعجل عتقه ناجزاً ، وعليه أن يخدمه بعد الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة . روي عن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة رضوان الله عليها فأعتقتني ، وشرطت علي أن أخدم رسول الله ( ص ) ما عشت .

وروي أن عمر ، رضي الله عنه ، أعتق عبيداً من بيت المال ، وشرط عليهم أن يحفروا القبور ، فكانوا على ذلك .

وروي عنه أنه اعتق عبيداً ، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة قرابة من قبل الصلب كان ما بقي للمولى المعتق ) .

قال الماوردي : أما الولاء فيستحق به الميراث كالنسب ، لقول النبي ( ص ) : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ، فيرث المولى الأعلى من المولى الأسفل ، ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهور إلا من شذ عنهم من عطاء ، وطاوس ، فإنهما ورثا الأسفل من الأعلى كما يرث الأعلى من الأسفل اعتبارا بالنسب ، وقد مضى الكلام عليه في كتاب ( الفرائض ) .

فإذا تقرر هذا ، فالميراث بالنسب مقدم على الميراث بالولاء ، لأن النسب أصل ، والولاء فرع ، فسقط الفرع بالأصل ، ولم يسقط الأصل بالفرع ، فإذا استوعب العصبات أو ذوو الفروض التركة سقط الميراث بالولاء ، وإن عدم عصبات النسب ، ولم يستوعب ذوو الفروض التركة استحق الميراث ، وقدم المولى على ذوي الأرحام في قول الجمهور ، وحكي عن عطاء ، وطاوس والشعبي ، وجابر بن زيد والأسود ومسروق ، وإبراهيم النخعي ، أن ذوي الارحام أولى من المولى ، والدليل على تقديم