الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص90
وأما العتق بعد الموت ، فعتق من أوصى بعتقه بعد موته له ولاؤهم ، لأنهم عتقوا من ماله ، فلم يمنع عتقهم بعد موته من ملك ولائهم يناله الذي كان مالكه قبل موته .
والوجه الثاني : لا ولاء لسيده ، لأنه لم يعتق في ملكه ، ولا يملك العبد الولاء على نفسه ، ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره .
أحدهما : أن يعتقه عن حي .
والثاني : عن ميت .
فإن أعتقه عن حي ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يعتقه عنه بغير أمره ، فيكون ولاؤه لمعتقه ، ويكون للمعتق عنه اعتباراً لقصد المعتق ، وحمله على مذهبه في السائبة ، وقد مضى الكلام معه .
والضرب الثاني : أن يعتقه عتق الحي بأمره ، فيكون ولاؤه للآمر دون المعتق ، فإن أمره أن يعتقه بعوض كان بيعاً ، وإن أمره أن يعتقه بغير عوض كان هبة .
وقال أبو حنيفة : إن كان بعوض كان ولاؤه للآمر ، وإن كان بغير عوض كان ولاؤه للمعتق .
ودليلنا : هو أن عتق الموهوب كعتق المبيع ، لأنه يملك بالهبة كما يملك بالبيع ، فوجب أن يستويا في استحقاق الولاء .
وأما العتق عنه بعد موته ، فضربان :
أحدهما : أن يكون عن إذن الميت في حياته ، فيكون ولاؤه للآمر دون المعتق كالحي .
والضرب الثاني : بغير إذن الميت ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون عتقا في كفارة لا خيار فيها كالعتق في كفارة القتل والظهار ، فيكون العتق واقعا عن المعتق عنه ، وله ولاؤه دون المعتق لوجوبه على من يقدر على أدائه .