پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص83

أحدهما : ما قاله ابن عباس أنها كانت ثابتة في صدر الإسلام ، ثم نسخت بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [ الأنفال : 75 ] .

والثاني : ما رواه داود بن الحصين قال : قرأت القرآن على أم سعد بن الربيع ، فلما انتهيت إلى قوله : ( والذين عقدت أيمانكم ) [ النساء : 33 ] قالت : اقرأ : ( والذين عقدت أيمانكم ) [ النساء : 33 ] فإن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق حيث حلف : لا يورث ولده عبد الرحمن فنزل قوله : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) [ النساء : 33 ] أي لا تمنعوهم ، وإن كنتم قد حلفتم أن لا تورثوهم ، فكان محمولا على هذا السبب .

وأما الجواب عن قياسه على الوصايا ، فهو أن الوصايا تقف على خيار الموصي مع وجود النسب من غير حلف ، فخالف ما لا يصح مع النسب ، ولا ينعقد إلا بحلف .

فصل

والثاني : اللقيط ، اختلفوا في ثبوت الولاء عليه لملتقطه ، فالذي عليه قول جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه .

وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن له ولاء اللقيط .

وروى الزهري أن رجلا يقال له شيبان التقط لقيطا ، فقيل له : ما الذي حملك على التقاطه ؟ قال رأيت نفسا ضائعة ، فرحمتها ، فقال له عمر : لك ولاؤه ، وعليك نفقته ، فشذ بعض الفقهاء ، فأخذ بهذا ، وجعل للملتقط ولاء لقيطه اتباعاً له ، واستدلالا برواية واثلة بن الأسقع أن النبي ( ص ) قال : ( تحرز المرأة ثلاث مواريث : ميراث لقيطها ، وميراث عتيقها ، وميراث ولدها الذي لا عنت عليه ) . ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه ، فكان أحق بولائه .

ودليلنا ، ما عليه الجمهور من سقوط الولاء ، قول النبي ( ص ) : ( وإنما الولاء لمن أعتق ) . ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية ، وأحكام اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء ، فلم يستحق عليه ولاء ، ولا يستحق عليه بحراسة نفسه الولاء ، كما لا يستحقه من استنقذ غريقاً ، أو فك أسيراً ويجوز أن يكون عمر رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ، ولم يجعل له الولاء في ميراثه ، وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقيط ولداً والثالث يؤكده .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( والذي أسلم النصراني على يديه ليس بمعتق فلا ولاء له ) .