پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص81

قال : ( عليك ) . قال : يا رسول الله : ( لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم ) .

فصل

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، ولا الوصية به ، وهو قول الجمهور . وحكي عن عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والأسود وعلقمة ، والشعبي ، والنخعي ، أن بيع الولاء وهبته الوصية به جائزة ، وأضافوه إلى ابن عباس لما رواه عمرو بن دينار قال وهبت ميمونة بنت الحارث زوج النبي ( ص ) ورضي عنها ، ولاء سليمان بن يسار لابن عباس ، وكان مكاتبا لها ، وابن عباس ابن أختها .

وروى هشام بن عروة عن أبيه انه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه مصعب بن الزبير .

وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم انه أعتق عبداً له ، ووهب ولاءه لابنه محمد ، وأشهد زيد بن ثابت .

وروي أبو بكر بن عمرو بن حزم أن إمرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه ، وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، فلما توفيت المراة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على ما قال ، فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو .

وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي ( ص ) ( أنه نهى عن بيع الولاء وهبته ) ، وبقوله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) .

وبما روي عنه ( ص ) أنه قال : ( من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) .

وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء ، فقال عبد الله : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنه ) .

وروي عن علي عليه السلام انه قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قروه حيث جعله الله عز وجل ) .

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الولاء نسب . أيبيع الرجل نسبه ) ؟

فأما ما رووه من الأثار ، فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار ، ولعلها كانت على وجوه لا تعرف عللها ، وقد أنكرها الزهري وأنشد :

( فباعوه مملوكاً وباعوه معتقا
فليس له حتى الممات خلاص )