الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص81
قال : ( عليك ) . قال : يا رسول الله : ( لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم ) .
وروى هشام بن عروة عن أبيه انه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه مصعب بن الزبير .
وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم انه أعتق عبداً له ، ووهب ولاءه لابنه محمد ، وأشهد زيد بن ثابت .
وروي أبو بكر بن عمرو بن حزم أن إمرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه ، وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، فلما توفيت المراة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على ما قال ، فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو .
وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي ( ص ) ( أنه نهى عن بيع الولاء وهبته ) ، وبقوله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) .
وبما روي عنه ( ص ) أنه قال : ( من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) .
وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء ، فقال عبد الله : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنه ) .
وروي عن علي عليه السلام انه قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قروه حيث جعله الله عز وجل ) .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الولاء نسب . أيبيع الرجل نسبه ) ؟
فأما ما رووه من الأثار ، فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار ، ولعلها كانت على وجوه لا تعرف عللها ، وقد أنكرها الزهري وأنشد :