پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص79

باب في الولاء
مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) .

قال الماوردي : أما الولاء ، فهو مستحق بالعتق يملكه المعتق على من عتق عليه بعد رقه من عبد أو أمة بمباشرة أو سبب في واجب أو تطوع يجري مجرى النسب في التوارث به بعد النسب .

والأصل في ثبوته بالسنة ما روى الشافعي رحمه الله عن العراقيين الحديث المقدم عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يؤهب ) . ولم يرو الشافعي عن العراقيين غير هذا الحديث ، وقد طعن فيه أصحاب الحديث ، وقالوا : لم يرو عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا الحديث ، وإنما روي عنه أن رسول الله ( ص ) ( نهى عن الولاء وهبته ) وهو الصحيح عن ابن عمر ، فغلط فيه العراقيون ، ورووا عنه ما رواه يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) فهو مرسل عن الحسن ، وهكذا رواه أحمد بن حنبل مرسلاً ، وقد رواه الحسن تارة مسنداً عن سمرة ابن جندب ، وأحاديث الحسن عن سمرة مضعوفة ، فغلطوا في نقله من إسناد إلى إسناد .

وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين :

أحدهما : ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به ) .