الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص78
ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ، لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسراً ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :
أحدهما : لا يقبله لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .
والقول الثاني : يقبله ، ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه بالحجر عليه كالمعسر .
فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟
قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضاً لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .