پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص78

ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ، لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسراً ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :

أحدهما : لا يقبله لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .

والقول الثاني : يقبله ، ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه بالحجر عليه كالمعسر .

فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟

قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضاً لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .