الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص77
فإن حصل أبوه في سهم غيره لم يعتق عليه شيء منه ، وإن حصل في سهمه عتق عليه ، وإن حصل بعضه في سهمه قوم عليه باقية ، سواء باشر غنيمته أو لم يباشرها ، لأنه بأخذه في سهمه قد صار مالكا له باختياره .
والوجه الثاني : انهم قد ملكوا الغنيمة بالحضور قبل القسمة سائغة بينهم في جميع الأصناف ، ثم تنتقل بالقسمة إلى ما تعين لكل واحد منهم ، فعلى هذا تكون كما لو لم يكن في القسمة غير أبيه ، فيعتق عليه سهمه قبل القسمة ، ولا يقوم عليه باقيه إذا لم يباشر غنيمته إلا أن يحصل بالقسمة في سهمه ، فيعتق بها .
قال الماوردي : وصورتها : في مولى عليه لصغر أو جنون ، وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد ، أو وصي له به ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يوهب له جميعه ، فإن وهب له جميع أبيه لم يخل حال الأب من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب .
فإن كان مكتسبا وجب على ولي المولى عليه أن يقبله عنه ، سواء كان موسراً أو معسرا ، لأنه يزول به رق أبيه ، ويملك به الولاء عليه وإن مات ورثه ، وإن عاش واحتاج الولد التزم نفقته ، فاستفاد بالقبول حقوقا لم يجز للولي أن يضيعها عليه ، فإن امتنع الولي من القبول قبله الحاكم في حقه لظهور المصلحة في قبوله .
وإن كان الأب زمنا غير مكتسب لم يخل حال ولده المولى عليه من أن يكون موسراً أو معسراً . فإن كان معسراً وجب على وليه أن يقبل له الوصية به ، لأنه يستفيد بالقبول عتق أبيه واستحقاق الولاء عليه .
والوجه الثاني : يمنع الولي من قبوله ، لما في القبول من التزام نفقته ، فصار عائداً بالضرر على الولد .
فإن كان معسراً وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب ، لأنه يعتق عليه ما يملكه بالوصية ، ويملك به الولاء ، ولا يقوم عليه الباقي بالإعسار ، فعاد بنفع لا