الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص75
أحدهما : يمضي البيع في جميعه ، ويعتق عليه ثلثه ، ويرق ثلثاه لورثته ، ليصير لهم مثلا ما عتق منه ، فإن كان ممن يعتق عليهم عتق من ملكهم ، وكان لهم ولاء ثلثيه ، وللمورث ولاء ثلثه . وإن كانوا ممن لا يعتق عليهم كان ثلثاه باقيا على رقهم .
والوجه الثاني : انه يمضي البيع في ثلثه ويفسخ في ثلثيه إذا رضي البائع بتفريق الصفقة عليه ، فإن لم يرض بتفريقها ، ففي فسخه وجهان : من اختلاف الوجهين في عتقه : هل وقع بالعقد أو بعد استقراره ؟ :
أحدهما : ليس له الفسخ إذا قيل : إن العتق وقع بالعقد .
والوجه الثاني : له الفسخ إذا قيل إن العتق وقع بعد استقرار العقد .
فإن جوز له الفسخ ففسخ عاد رقيقاً إلى ملك البائع ، وعاد إلى الورثة جميع الثمن .
وإن منع من الفسخ أمضى البيع في ثلثه ، وعتق على مشتريه ، وفسخ البيع في ثلثيه ، ورد على بائعه ، واسترجع منه ثلثا الثمن ، ولم يجعل لهم ثلثا الرقبة ، لأنهم لا يملكون بالميراث إلا ما ملكه الموروث ، والموروث لا يجوز أن يستقر ملكه عليه ، فلم يستقر ملك ورثته عليه ، فلذلك عدل عن توريث رقبته إلى توريث ثمنه ، وإن كان ثلثاه مسترقاً في الحالين .
أحدها : يجعل العتق مقسوماً على العتق والمحاباة ، والعتق مائة ، والمحاباة ، مائة ، والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم ، نصفها عتق ونصفها محاباة . ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم ، يدفع إلى ورثته مع المائة التي تركها ، يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة .
والوجه الثاني : تقدم المحاباة في الثلث على العتق ، لأنها أصل للعتق ، وهي مستوعبة للثلث ، ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم ، وقيمته مائة درهم تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة .
والوجه الثالث : يفسخ فيه البيع ، ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير ملك ، ويسترجع الورثة جميع ثمنه ، ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة .