پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص74

والوجه الثاني : أنهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به ليكون بالعقد مالكا ، وبالملك معتقاً ، لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حال واحدة ، لتنافيهما ، فعلى هذا يثبت فيه خيار المجلس في حق البائع ، وفي ثبوته في حق المشتري وجهان من اختلاف قوليه : هل يملك بالعقد أو بنفس الخيار .

أحدهما : لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد ، فإن اختار البائع الفسخ انتقض به العتق ، وإن اختار الإمضاء استقر العتق .

والوجه الثاني : له الخيار إذا جعل مالكا بانقضاء الخيار ، ويكون خياره مستحقا وله الفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاء ، فإذا اختار الإمضاء سقط خيار المشتري ، وكان إمضاء البائع قطعا لخياره وخيار المشتري .

فصل

وإذا وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد لم يعتق عليه بالعقد ، وعتق عليه بالقبض ، لأنه يصير بالقبض مالكا .

فإن قيل : إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولها ، وكان في القبول مخيراً

وإن قيل : إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان :

أحدهما : يجب عليه القبول ليعتق عليه من هو مأخوذ بحقه ، فعلى هذا لو قال السيد لعبده : أنت حر إن شئت ، فعليه أن يشاء ليعتق بالمشيئة .

والوجه الثاني : لا يجب عليه القبول ، لما يتعلق عليه بالقبول من حقوق لا تجب عليه قبل القبول ، فعلى هذا إن قال السيد لعبده ، أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن يشاء ، وكان في المشيئة مخيراً .

وإذا وصى له بمن يعتق عليه ، فليس في قبول الوصية مكافأة ، وفي وجوب قبولها وجهان على ما مضى .

فصل

فإذا ابتاع في مرضه من يعتق عليه من والد أو ولد كان ثمنه معتبراً من ثلثه كعتقه في مرضه ، فإن احتمله الثلث مع الابتياع عتق عليه ، واختلف أصحابنا في توريثه ، فذهب أبو العباس بن سريج وجمهورهم إلى أنه لا يورث ، لأن عتقه لما اعتبر من الثلث كان وصية له ، ولا تجتمع الوصية والميراث .

وذهبت طائفة منهم أبو الحسين بن اللبان الفرضي إلى أنه يورث ، لأن المعتبر من الثلث من هو الثمن ، وهو حق للبائع ، فخرج أن يكون وصية لهذا المعتق ، فإن ضاق الثلث عن ثمنه ، ولم يملك غيره ففيه وجهان :