الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص74
والوجه الثاني : أنهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به ليكون بالعقد مالكا ، وبالملك معتقاً ، لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حال واحدة ، لتنافيهما ، فعلى هذا يثبت فيه خيار المجلس في حق البائع ، وفي ثبوته في حق المشتري وجهان من اختلاف قوليه : هل يملك بالعقد أو بنفس الخيار .
أحدهما : لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد ، فإن اختار البائع الفسخ انتقض به العتق ، وإن اختار الإمضاء استقر العتق .
والوجه الثاني : له الخيار إذا جعل مالكا بانقضاء الخيار ، ويكون خياره مستحقا وله الفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاء ، فإذا اختار الإمضاء سقط خيار المشتري ، وكان إمضاء البائع قطعا لخياره وخيار المشتري .
فإن قيل : إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولها ، وكان في القبول مخيراً
وإن قيل : إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان :
أحدهما : يجب عليه القبول ليعتق عليه من هو مأخوذ بحقه ، فعلى هذا لو قال السيد لعبده : أنت حر إن شئت ، فعليه أن يشاء ليعتق بالمشيئة .
والوجه الثاني : لا يجب عليه القبول ، لما يتعلق عليه بالقبول من حقوق لا تجب عليه قبل القبول ، فعلى هذا إن قال السيد لعبده ، أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن يشاء ، وكان في المشيئة مخيراً .
وإذا وصى له بمن يعتق عليه ، فليس في قبول الوصية مكافأة ، وفي وجوب قبولها وجهان على ما مضى .
وذهبت طائفة منهم أبو الحسين بن اللبان الفرضي إلى أنه يورث ، لأن المعتبر من الثلث من هو الثمن ، وهو حق للبائع ، فخرج أن يكون وصية لهذا المعتق ، فإن ضاق الثلث عن ثمنه ، ولم يملك غيره ففيه وجهان :