الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص73
وأما الجواب عن قياسه على الوالدين والمولودين بعلة أنهم ذوو رحم محرم ، فمن وجهين :
أحدهما : أنه تعليل لا يصح في ذكرين ، ولا في أنثيين ، لأنه لا محرم بين ذكرين ولا بين أنثيين ، وإنما المحرم بين الذكر والأنثى ، فبطل التعليل بالمحرم ، لأن حكم الذكرين والأنثيين كحكم الذكر والأنثى .
والجواب الثاني : أنه تعليل يوجب اعتبار العتق بالنكاح وهما مفترقان ، لأن النكاح أعم تحريماً من العتق ، لأنه يتجاوز تحريم النسب إلى تحريم السبب من رضاع ومصاهرة ، والعتق يقصر عنه في السبب ، فقصر عنه في النسب . ولئن كان إبراهيم النخعي قد أعتق كل محرمة بنسب وسبب ، فإن أبا حنيفة لا يعتق المحرمة بالسبب من رضاع أو مصاهرة ، وإنما يعتقها بالنسب من أبوة أو بنوة ، فكان التعليل بها أولى من التعليل بالتحريم .
وقال أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجاً بأنها مخلوقة من مائة كالمولودة من نكاح .
ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب ، فلم يتعلق بها وقوع العتق ، قياساً على المزني بها إذا كانت ذات زوج ، ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياسا على غير ذي المحرم .
والجواب عن قياسه من وجهين :
أحدهما : الامتناع من تسليم خلقها من مائه .
والثاني : أن لمائه في الزوجة حرمة توجب ثبوت النسب ، فأوجبت وقوع العتق ، وليس لمائه في الزانية حرمة يثبت بها النسب فلم يكن له حرمة يقع بها العتق .
واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين :
أحدهما : أنهم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به فإن ملكهم بابتياع كان العقد موجبا للملك والعتق ، فعلى هذا يسقط فيه خيار البائع والمشتري ، ويكون حكم هذا الابتياع جارياً مجرى قوله للبائع : أعتق عبدك عني بألف ، فلا يكون لواحد منهما فيه خيار بعد عتقه .