پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص73

وأما الجواب عن قياسه على الوالدين والمولودين بعلة أنهم ذوو رحم محرم ، فمن وجهين :

أحدهما : أنه تعليل لا يصح في ذكرين ، ولا في أنثيين ، لأنه لا محرم بين ذكرين ولا بين أنثيين ، وإنما المحرم بين الذكر والأنثى ، فبطل التعليل بالمحرم ، لأن حكم الذكرين والأنثيين كحكم الذكر والأنثى .

والجواب الثاني : أنه تعليل يوجب اعتبار العتق بالنكاح وهما مفترقان ، لأن النكاح أعم تحريماً من العتق ، لأنه يتجاوز تحريم النسب إلى تحريم السبب من رضاع ومصاهرة ، والعتق يقصر عنه في السبب ، فقصر عنه في النسب . ولئن كان إبراهيم النخعي قد أعتق كل محرمة بنسب وسبب ، فإن أبا حنيفة لا يعتق المحرمة بالسبب من رضاع أو مصاهرة ، وإنما يعتقها بالنسب من أبوة أو بنوة ، فكان التعليل بها أولى من التعليل بالتحريم .

فصل

إذا زنى وأولد بنتا لم تعتق عليه إذا ملكها .

وقال أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجاً بأنها مخلوقة من مائة كالمولودة من نكاح .

ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب ، فلم يتعلق بها وقوع العتق ، قياساً على المزني بها إذا كانت ذات زوج ، ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياسا على غير ذي المحرم .

والجواب عن قياسه من وجهين :

أحدهما : الامتناع من تسليم خلقها من مائه .

والثاني : أن لمائه في الزوجة حرمة توجب ثبوت النسب ، فأوجبت وقوع العتق ، وليس لمائه في الزانية حرمة يثبت بها النسب فلم يكن له حرمة يقع بها العتق .

فصل

فإذا تقرر أن الذي يعتق بالملك هم الوالدون والمولودون خاصة دون غيرهم من جميع الأقارب والمناسبين ، فبأي سبب ملكهم من ابتياع أو هبة أو ميراث عتقوا به .

واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين :

أحدهما : أنهم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به فإن ملكهم بابتياع كان العقد موجبا للملك والعتق ، فعلى هذا يسقط فيه خيار البائع والمشتري ، ويكون حكم هذا الابتياع جارياً مجرى قوله للبائع : أعتق عبدك عني بألف ، فلا يكون لواحد منهما فيه خيار بعد عتقه .