الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص72
كعب الناس غاديان : بائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها ) أي فيعتق .
ومولودوه : أبناؤه ، وبناته ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، ويستوي فيه من قرب منهم ، ومن بعد ، ولا يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين أحد من المناسبين ولا من ذوي الأرحام ، وإن كانوا ذوي محارم كالإخوة والأخوات ، والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات .
وزاد مالك على قولنا ، فأعتق مع الوالدين والمولودين ، الإخوة والاخوات دون الأعمام والعمات ، لأنهم قد شاركوا في الصلب وراكضوا في الرحم .
وقال أبو حنيفة : يعتق بالنسب كل ذي رحم محرم ، فأدخل فيهم الأعمام ، والعمات ، والأخوال والخالات ، دون أولادهم احتجاجا بقول النبي ( ص ) ( من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) وقياسا على الوالدين والمولودين بعلة أنهم ذوو رحم محرم . ودليلنا قول النبي ( ص ) : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) فاقتضى عموم هذا الظاهر إقرار ملكه على كل مملوك من أخ أو عم إلا من خصه الدليل من والد أو ولد ، ولأن كل شخصين لا ولادة بينهما لم يعتق أحدهما على الآخر بالملك قياسا على ابن العم . ولأن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة لم يعتق بالملك قياسا على بني الأعمام طرداً ، . وعلى الوالدين والمولودين عكسا . فأما الجواب عن الخبر ، فمن وجهين :
أحدهما : أن أصحاب الحديث قد أعلوه ، لأنه ورد من طريقين :
أحدهما : الحسن عن سمرة ، ولم يثبت أصحاب الحديث عن الحسن عن سمرة ، وهو مرسل .
والطريق الثاني : سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، ولم يروه من أصحاب سفيان إلا ضمرة بن ربيعة وهو مضعوف من بين أصحاب الثقات .
والجواب الثاني : أنه مقصور على الوالدين والمولودين ، لأن حقيقة الرحم في اللغة مختصة بالولادة ، وتطلق على غيرها مجازاً ، والأحكام الشرعية تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها .