الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص71
قال الماوردي : وهو كما قال ؛ وقال داود : لا يعتق عليه أحد منهم بالملك ، ويقر ملكه على جميعهم إلا الوالد يؤخذ بعتقه بعد ثبوت ملكه احتجاجاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ‘ فخص الوالد من بينهم بوجوب ابتياعه ، واستئناف عتقه بعد ملكه ، فدل على انه لا يعتق عليه بالملك أحد .
ودليلنا عليه : قول الله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ) [ الأنبياء : 26 ] .
فدل على انه لما كانوا عبادا لم يجز أن يكونوا أولادا ، فانتفى بذلك استقرار ملك على ولد .
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ( من ملك ذا رحم عتق عليه ) وهذا نص يوجب العتق ، ويمنع من ثبوت الملك ، ولأن بين الوالد والولد بعضية ، فلما لم يجز أن يملك نفسه لم يجز أن يملك بعضه ، لأن البعض تابع للكل .
فأما الجواب عن الخبر فهو بأن يكون دليلا لنا أشبه من أن يكون دليلا علينا ، لأن قوله : ( فيشتريه فيعتقه ) أي فيعتق عليه ، فعبر عن العتق بالإعتاق ، كما قال ( ص ) : ( يا