پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص70

والوجه الثاني : لا حق لهم في تعيين ما أبهمه ، لأن تعيين المبهم موقوف على خيار المعتق بحسب غرضه ، وهذا معدوم في ورثته ، فعلى هذا يعدل إلى تعيينه بالقرعة ، ويعتق منهم من قرع .

فصل

: وإذا أعتق في مرضه عبدا قيمته مائة درهم وترك مائتي درهم ديناً أو غائبة لم يعجل عتق جميعه ، وإن كان خارجاً من ثلث التركة لو نضت لجواز أن يقوى الدين أو تتلف الغائبة ، وعجل عتق ثلثه ، ووقف ثلثا متردداً بين العتق إن نضت والرق إن تلفت ، وملك ثلث كسبه المستحق بعتقه .

فأما ثلثا كسبه المستحق بالموقوف عنه ، فله أن ينفق منه على نفسه ثلثي نفقته ، وفي الباقي منه وجهان :

أحدهما : يكون موقوفاً معه ، فإن عتق باقيه كان له ، وإن رق كان للورثة ، لأن كسبه نفع له .

والوجه الثاني : أن يكون للورثة لئلا يمتنعوا من الانتفاع بالوقف ، فعلى هذا إن رق باقيه استقر ملكهم على ما أخذوه من كسبه ، لاستقرار ملكهم على رقه ، وإن عتق باقيه ، ففي وجوب رده عليه وجهان :

أحدهما : يرده الورثة عليه ، لأن كسب الحر لا يملك عليه .

والوجه الثاني : لا يلزمهم رده عليه ، لأن حكم الرق في حال الوقف أغلب من حكم الحرية ، فإن نض من الدين أو الغائب مائة ، وبقيت مائة عتق منه ثلث آخر ، وكان حكمه كحكم الثالث الأول ، وكان ثلثه موقوفاً على نض ما بقي ، ويمنع الورثة من بيع ما وقف منه ، ومن رهنه ، لأن الرهن موضوع للبيع . فأما إجارته ، فإذا راضاهم العبد عليها جاز ، وإن منعهم منها ، ففيها وجهان بناء على اختلاف الوجهين في كسبه : هل يكون موقوفاً أو لورثته .

أحدهما : يمنعون منها إذا جعل كسبه موقوفاً .

والوجه الثاني : يمكنون منها إذا جعل كسبه لهم ، فإن أعتقه الورثة ما وقف منه لم يعتق ، وإن ملكوه ، لأنه موقوف على عتق موروثهم ، فلم ينفذ فيه عتق غيره إلا بعد إبطال عتقه ، ولو دبروه كان في تدبيرهم وجهان :

أحدهما : باطل كالعتق .

والثاني : جائز لتأخير العتق به ، وتغليب حكم الرق عليه ، والله أعلم بالصواب .