الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص67
أحدهما : يقدم التدبير على العتق ، لتقدم نفوذه بالموت ، فإن استغرق الثلث بطل به عتق الوصية .
والقول الثاني : وهو الظاهر من المذهب : أنهما سواء ، لأن عتق جميعهم مستحق بالموت ، فإن ضاق الثلث عن جميعهم أقرع بينهم ، وفي القرعة وجهان :
أحدهما : يفرد كل فريق ، ويقرع بين عتق التدبير ، وعتق الوصية ، فإذا وقعت قرعة العتق على أحدهما ، وقد استوعب الثلث عتق ورق الفريق والآخر وصية كان أو تدبيراً .
والوجه الثاني : يجمع في القرعة بين الفريقين واستوعب بالثلث من وقعت القرعة عليه من كل واحد من الفريقين ، ورق من عداه من الفريقين .
ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصايا ، وما حدث من نتاج ماشية أو ثمار نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصايا ، وما حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا ، وأما في قضاء الديون منها إذا ضاقت التركة عنها ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو مذهب الشافعي : لا تقضى منها الديون كما لم تنفذ منها الوصايا .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : تقضى منها الديون ، وإن لم تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصايا ، لأن للورثة شركة في الوصايا بالثلثين ، وليس لهم شركة في الدين .
أحدهما : يقدم العتق على الوصايا ، لدخوله في حقوق الله تعالى ، وقوته بالسراية .
والقول الثاني : أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط الثلث عليهما بالحصص ، فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه ، وما حصل للعطايا اشتركوا