الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص65
أو محاباة حتى يستوعب جميع الثلث ، ويبطل ما عجز عنه الثلث ، فلو اتسع الثلث لعبد وبعض آخر ، وضاق عما سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني ، وأبطل ما عداه من عتق وعطية .
ولو قال في مرضه : سالم وغانم وزياد أحرار ، كانوا في العتق سواء ، لا يقدم فيه من قدم اسمه ، لأنه أعتقهم بلفظه واحدة بعد تقدم أسمائهم ، فلم يتقدم عتق بعضهم على بعض وفي قوله : سالم حر وغانم حر ، وزياد حر تقدم عتق بعضهم على بعض ، فافترق الأمران .
ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم ، وعتق بالقرعة من استوعب الثلث ، ورق من عداه .
فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه ، وملك ثلاثة أرباع كسبه ، ورق ربعه بخمسين درهما ، وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهما ، ورق لهم جميع الآخر ، وقيمته مائة درهم ، وملكوا به جميع كسبه ، وهو مائة درهم ، صار ثلاثمائة درهم ، وهي مثلا ما خرج في العتق . وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عتق جميعه ، وربع الآخر لاستكمال الثلث ، وملك الأول جميع كسبه ، وملك الثاني ربع كسبه ، ورق للورثة ثلاثة أرباع الثاني ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهماً ، وملكوا به ثلاثة أرباع كسبه مائة وخمسين درهما ، صار لهم بالرق والكسب ثلاثمائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق .
قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة في الوصايا بالعتق والعطايا بعد الموت ، وتنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تشتمل على العتق وحده .
والثاني : أن تشتمل على العطايا وحدها .