الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص62
لأنه عتق عليه بالسراية من غير اختياره ، فصار كالتالف من تركته ، ويكون ولاء ما عتق من الولد لسيده دون أمه ، ويرق للورثة نصفها ونصف ولدها ميراثا ، وهو مثلا ما عتق منها .
والقول الثاني : يكون كسباً للأم والورثة بقدر الحرية والرق ، ولا تزيد به التركة ، ولا يدخل به دور في زيادة العتق ، فيعتق ثلثها ، وتبعها في الحرية ثلث ولدها ، لأنه من كسبها ، ويكون ولاء ما عتق منه لها دون سيدها ، ويرق للورثة ثلثاها ميراثاً ، وثلثا ولدها كسبا .
أحدهما : باطل ، لأن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثه ، فيصح نكاحها ، وبين أن ترق بالدين ، فيبطل نكاحها ، ومن هذه حالها لا يصح نكاحها ، لأن النكاح الموقوف باطل .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . أن النكاح ينعقد ، وعقده موقوف على خروجها من ثلثه ، أو إجازة ورثته لعتقه لا لنكاحهما ، فإن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة العتق صح النكاح ، ولو ترث به ، لأن عتقها وصية تبطل بالميراث ، وإن لم يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة العتق بطل النكاح ، واتفق حكم الوجهين مع بطلانه ، وفي وطئه لها وجهان :
أحدهما : يكون هدراً لا تستحق به مهراً ، لتردد حالها بين أن تستحقه بعتقها أو يسقط برقها .
والوجه الثاني : يكون المهر منه مستحقا اعتباراً بظاهر العتق ، وفيه إذا كان مستحقا وجهان حكاهما ابن سريج :
أحدهما : يكون من رأس المال اعتباراً بمهور الأحرار .
والوجه الثاني : انه يكون من الثلث اعتباراً بعتقها أنه من الثلث .
فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تتسع التركة لقيمتها ومهرها ، فينفذ عتقها ، وتستحق به جميع مهرها .
والقسم الثاني : أن يتسع لقيمتها ، ويضيق عن مهرها ، فيكون نفوذ عتقها في جميعها موقوفاً على إبرائها من مهرها ، فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعها ، وإن طالبت به دخل به دور يبطل به من عتقها ، بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سنذكره .