پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص61

والضرب الثاني : أن يكون الحمل موجوداً وقت عتقها ، ومولوداً قبل موت سيدها ، ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل ، هل له من الثمن قسط أم لا ؟

فإن قيل : لا قسط له من الثمن ، وهو تبع كان كالحادث بعد عتقه ، فيكون على ما مضى من كونه جارياً مجرى كسبها ، ويعتق منه بقدر عتقها ، ويرق منه بقدر رقها ، ويدخل به دور يزيد في عتقها .

وإن قيل : إن للحمل قسطاً من الثمن كان الحمل مباشراً بالعتق مثل أمه ، ويعتق من كل واحد منهما ثلثه ، ولا يدخل دور في زيادة عتقها ، وهل يقر عتق الثلث من كل واحد منهما أو يكمل بالقرعة من أحدهما ؟ على وجهين محتملين :

أحدهما : يكمل عتق الثلثين في أحدهما بالقرعة كما لو كان في ذلك في عبدين .

والوجه الثاني : يقر عتق الثلث من كل واحد منهما ، ولا يكمل في أحدهما ، لأنه في حكم البائع لها .

والضرب الثالث : أن يكون الحمل حادثا بعد عتقها ، ومولودا بعد موت سيدها ، فلا يجري عليه حكم عتق المباشرة ، لحدوثه بعد العتق .

وهل يكون لهما كسبا أو تبعا ؟ على قولين : إن قيل : للحمل قسط من الثمن كان كسبا لها اعتبار بعلوقه فيدخل به دور في زيادة عتقها ، ويكون رقه للورثة ميراثاً ، فيعتق منها إذا كانت قيمة كل واحد منهما مائة درهم نصفها ، ويتبعها نصف ولدها تبعا لها ، ويرق للورثة نصفها ، ونصف ولدها ، وهو مثلا ما عتق منها .

وإن قيل : ليس للحمل قسط من البيع ، وهو تبع اعتبار بولادته ، خرج من التركة ، ولم يدخل به دور في زيادة العتق ، وعتق ثلثها ، وعتق ثلث ولدها تبعاً ، لأنه من كسبها ، ويكون لها ولاء ما عتق من ولدها ، ولسيدها ولاء ما عتق منها على القولين معا ، ورق ثلثاها للورثة ميراثا ، ورق ثلثا ولدها للورثة ملكا ، ولا يكمل العتق بالقرعة في أحدهما ، ويترك في كل واحد منهما على انفراده ، لأنه عتق من كسبها ، ولم يعتق على سيدها .

والضرب الرابع : أن يكون الحمل موجوداً وقت عتقها ، ومولوداً بعد موت سيدها ، فلا يكون الولد كسبا لها ، وفيمن تكون كسبا لها قولان :

أحدهما : تكون كسبا للسيد ، إذا قيل : للحمل قسط من الثمن يضاف إلى تركته ، ويدخل به دور يزيد في العتق ، ويجريه في عمل الدور مجرى الكسب ، لتماثل العتق فيهما ، ولا يتفاضل ، لأنه لا يجوز أن تلد بحريتها مملوكاً ، ولا برقها حرا فيعتق نصفها ونصف ولدها ، ويعتبر ما عتق منها في ثلث السيد ، ولا يعتق فيه ما عتق من ولدها ،