الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص58
عتق المرض ، فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة في أحد القولين ، وإلى القرعة في القول الثاني ثم يعتبران في الثلث ، ويكونان فيه على الأحوال الأربعة .
أحدها : أن يموت في حياة السيد ، فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو عتق مرض ، فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق ، ولا رق ؛ لأن عتق الوصية بعد الموت ، وقد مات قبله على ملك سيده ، ويصير العبدان الباقيان هما التركة ، فيجتمع فيهما عتق الوصية ، وحق الورثة ، فيقرع بينهما لعتق الوصية ، ويعتق بها ثلثا من قرع ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .
وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق ، وعند مالك : لا يدخل في قرعة العتق ، لأنه يرى أن عتقه واقع بالقرعة دون اللفظ ، ونحن نرى وقوع عتقه باللفظ ، ودخول القرعة للتمييز ، وقد مضى الكلام معه .
وإذا أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق .
فإن وقعت عليه قرعة العتق بان بها أنه مات حراً استوفى السيد بعتقه ما استحقه من ثلثه ، ورق الآخران للورثة ، ولم يؤثر موته في نقصان التركة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم ، وصارت التركة هي العبدان الباقيان والعتق واقع فيهما ، ويستأنف الإقراع منهما ، ويعتق ثلثا من قرع بينهما ، ويرق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .