الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص51
ضم كسب الحياة إلى التركة ، وخرج الكسب بعد الموت منها ، فصارت التركة مائتي درهم يقضي نصفها في الدين ، ويبقى نصفها في العتق والميراث فيعتق منه ربعه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، وبابه أن يجعل للعتق سهما ، وللكسب سهماً ، وللورثة سهمين ، ويقسم باقي التركة بعد الدين ، وهو مائة على هذه السهام الأربعة يكون قسط السهم منها خمسة وعشرين درهما ، فيعتق منه بسهم العتق ربعه ، ويملك به ربع كسبه ، ويرق للورثة ثلاثة أرباعه ، وهو بخمسة وسبعين درهما ، ويملكون به ثلاثة أرباع كسبه ، وهو خمسة وسبعون درهما ، يصيران مائة وخمسين درهما يقضى منهم الدين مائة درهم يبقى مع الورثة خمسة درهما هي مثلا ما خرج بالعتق المقدر بخمسة وعشرين درهما ، وتكون المائة المكتسبة بعد موت السيد بين العبد والورثة بقدر الحرية والرق ، يملك العبد ربعها بقدر حريته ، ويملك الورثة ثلاثة أرباعها كسبا مستفاداً ، بما ملكوه من رقه لا تدخل التركة ، ولا يقضى منها الدين .
فأما على قول أبي سعيد الإصطخري : يقضي الدين منها ، فيدخل بها دور يزيد في العتق لزيادة ما يقضى به الديون وزيادة دورها بثلثها ، لأن المحكى عن أبي سعيد أن الكسب بعد الوفاة يقضى به الديون ولا ينفذ به الوصايا ، فتجعل المائة المكتسبة بعد الموت أثلاثا ، ثلثاً للعبد بكسب عتقه ، وثلثا للورثة بكسب رقه ، وثلثا يضاف إلى التركة لقضاء دينه ، فتصير التركة مع هذا الثلث مائتين وثلاثة وثلاثين وثلثا ، يقضى منها الدين مائة ، يبقى من التركة بعد قضائها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث تقسم على أربعة هي سهم للعتق وسهم للكسب وسهمان للورثة ، ويخرج قسط السهم ثلاثة وثلاثين وثلث فأعتق منه بقدرها ، وهو الثلث ، ويملك به ثلث كسبه ، ويرق للورثة ثلثاه ، وهو مثلا ما عتق منه ، وقد ملك من المكتسب بعد الموت ثلثه ، وملك الورثة ثلثيه ، وهما مستفادان من غير التركة .
قلت : كأنه جعل جزء من العبد يقضى به الدين ، فهو لما يستحق بذلك الجزء من كسبه في حياة سيده ، وبعد موت السيد للدين ثم جعل سهما من رقبته ببيعه سهما من الكسب بقدر ثلاثة أسهم ما بقى ، ولو كسب بعد الموت مائة لصار في ملكه الذي مع ربع كسبه ، وبقية كسبه بعد الموت ، فسقط ، لأنه ليس من التركة ، فيبقى ما يبقى ، لأنه عبد أعتقه في مرض موته ، وبقية كسبه في حياة سيده .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أعتق عبيداً في مرضه ، وعليه دين ، ولم يظهر