الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص45
العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث ، فلم ينقذ العتق في جميعهما لزيادتهما على الثلث ، وأقرع بينهما قرعة ثانية ، فإن خرج سهم العتق على المقوم بمائة عتق ، ورق الآخر ، وإن خرج على المقوم بثلث المائة عتق جميعه ، وثلثا الآخر لاستكمال الثلث ، ورق ثلثه الزائد على الثلث ، وهذه طريقة غير مرضية ، لما تقضي إليه من إعادة القرعة مراراً أو تبعض الحرية والرق في شخص واحد .
مثاله : أن يكونوا ثمانية : قيمة واحد منهم مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، وقيمة أربعة مائة ، فمجموع قيمتهم ثلاثمائة ، فيجزأون على القيم دون العدد وجهاً واحداً ، وافق عليه من خالف فيما تقدم لأن العدد لما لم لو يوافق سقط اعتباره ، فوجب أن يعتبر ما يعدل من القيمة فنجعل العبد المقوم بمائة سهما ، والثلاثة المقومين بمائة سهما ، والأربعة المقومين بمائة سهما ، فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق ورق السبعة ، وإن خرج على الثلاثة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الخمسة ، وإن خرج على الأربعة المقومين بمائة عتقوا ، ورق الأربعة .
وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما مائة ، وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين ، وأقرع بينهما ، فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه ، ورق جميع الآخر ، وإن خرج على المقوم بمائتين عتق نصفه ، ورق نصفه ، وجميع الآخر .
مثاله : أن يكونوا خمسة : قيمة أحدهم مائة ، وقيمة الثاني مائتان ، وقيمة الثالث ثلاثمائة وقيمة الرابع أربعمائة ، وقيمة الخامس خمسمائة ، فمجموع قيمهم ألف وخمسمائة ثلثها خمسمائة ، ففي الإقراع بينهم قولان :
أحدهما : انه لا يعتبر فيهم التعديل ، لتعذره في القيمة والعدد ، وتكتب أسماؤهم في رقاع بعددهم ، وتخرج على العتق ، فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق ، ورق الأربعة الباقون ، وإن خرج اسم المقوم بأربعمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائة ، فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بثلاثمائة عتق منه ثلثه ، ورق ثلثاه ، والثلاثة الباقون ، إن خرج في الابتداء اسم المقوم بثلاثمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائتان ، فيخرج اسم آخر ، فإن خرج اسم المقوم بمائتين عتق جميعه ، ورق الثلاثة الباقون ، ولو