الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص40
قال الماوردي : اعلم أن القرعة تدخل في الأحكام لتمييز ما اشتبه إذا تعذر تمييزه بغيرها ، لتزول فيه التهمة ، ويخرج عن توهم الممايلة فوجب أن تستعمل على أحوط الممكنات فيها ، وهي على ما وصفها الشافعي أحوط ممكن فيها ، فاعتبر فما وصفه منها خمسة أشياء مبالغة في الاحتياط ، واحترازا من الحيلة ، وبعداً من التهمة .
وقال مالك : كيفما أقرع الحاكم بينهم ، ولو بأقلام دواته أجزأ ، وهذا عدول عن الاحتياط ، وتعرض للارتياب الذي يمنع منه الحكام . واختار الشافعي أن تكون الرقاع في بنادق طين ، وهو أولى من الشمع والحديد ، لأن الشمع لين تتم فيه الحيلة ، والحديد شديد لا ينفتح ، وإن لين بالنار ربما أحرقت رقاعة .
واختار ثانيا : بأن تكون البنادق متساوية الوزن ، والصفة ، مدورة قد ملست ، لئلا تختلف فتتميز .
واختار ثالثا : أن تجفف حتى تيبس ، فلا تتم فيها حيلة .
واختار رابعا : أن توضع مغطاة ، ويؤمر من لم يشاهدها بالإخراج حتى لا يرى ما تتوجه به إليه تهمة . واختار خامساً : أن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة ليبعد من الإدغال ،