الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص39
الورثة من إجازته ، ولو كان للمعتق في مرضه مال يخرجون من ثلثه لم يحكم بعتقهم قبل موته ، لجواز أن يتلف ماله ، فلا يصل إلى ورثته أو يركبه دين يسترقون في قضائه .
ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل ، وجميع أكسابه تركة موروثة ، ولا تقع بالقرعة حرية ولا رق ، وإنما لتتميز بها الحرية من الرق .
وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق ، لأن رسول الله ( ص ) ‘ حين أقرع بين العبيد الستة أعتق اثنين ، وأرق أربعة ‘ . وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين :
أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجبا لعتقهم بلفظ المالك ، وجب إذا عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عتق منهم بلفظ المالك .
والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك ، وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة ، وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه ، بطل الحكم بإثبات سببه .
فأما قولهم : إن النبي ( اقرع ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ) ، فلم يكن العتق إلا من المالك ، فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق – والله أعلم – .