پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص39

الورثة من إجازته ، ولو كان للمعتق في مرضه مال يخرجون من ثلثه لم يحكم بعتقهم قبل موته ، لجواز أن يتلف ماله ، فلا يصل إلى ورثته أو يركبه دين يسترقون في قضائه .

فصل

فإذا مات المعتق ، واقرع بينهم كان من خرج عليه سهم العتق حراً بلفظ المعتق ، وملك جميع أكسابه في حياة معتقه .

ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل ، وجميع أكسابه تركة موروثة ، ولا تقع بالقرعة حرية ولا رق ، وإنما لتتميز بها الحرية من الرق .

وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق ، لأن رسول الله ( ص ) ‘ حين أقرع بين العبيد الستة أعتق اثنين ، وأرق أربعة ‘ . وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجبا لعتقهم بلفظ المالك ، وجب إذا عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عتق منهم بلفظ المالك .

والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك ، وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة ، وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه ، بطل الحكم بإثبات سببه .

فأما قولهم : إن النبي ( اقرع ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ) ، فلم يكن العتق إلا من المالك ، فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق – والله أعلم – .