پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص38

والثاني : على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق .

وأما الدليل على جواز التجزئة لتكميل الحرية والرق ، فمن وجهين :

أحدهما : أن التجزئة موافقة لأصول الوصايا أن لا يمضي في الوصايا إلا ما يحصل للورثة إلا مثلاه ، فإذا جزئوا أثلاثا ، وعتق منهم اثنان ، رق أربعة للورثة ، فصار لهم مثلا ما خرج بالعتق ، وإذا أعتق ثلثهم على ما قالوا ، واستسعوا في باقيهم خرج بالعتق ما لم يحصل للورثة مثلاه ، وتردد مال السعاية بين أن يحصل ، فيتأخر به حقوق الورثة ، وبين أن لا يحصل ، فتبطل به حقوق الورثة ، وما أدى إلى واحد منهما كانت الأصول مانعة منه .

والاستدلال الثاني : أن في التجزئة إيصال الورثة إلى حقوقهم من غير التركة ، فيصير المعتق مستوعباً لتركته ، وحقه في ثلثها ، والوارث ممنوع منها ، وقد استحق ثلثيها .

وما أدى إلى هذا كان الشرع مانعاً منه .

وأما الدليل على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق ، فمن وجهين :

أحدهما : ما روي أن عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، استشار خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبان بن عثمان بن عفان في القرعة بين العبيد في الحرية والرق ، فأشارا عليه باستعمالها فيه ، فعمل بها ، ولم يظهر في عصره مخالف فيها ، فصار قول ثلاثة من التابعين انعقد بهم الإجماع .

والاستدلال الثاني : أنه لما استعملت القرعة في قسمة الأملاك المشتركة ليتميز بها نقل أملاك عن ملاك ، كان استعمالها في ملك الواحد ليتميز بها حرية ملكه من رقه أولى من وجهين :

أحدهما : انه في ملك واحد ، وذلك في ملك جماعة .

والثاني : أن في العتق حقا لله تعالى ، فكان بنفي التهمة أحق .

فصل

فإذا ثبت ما ذكرنا من تجزئتهم ، والإقراع بينهم ، فحكمهم موقوف في بقاء المعتق في مرضه لا يجري عليه حكم العتق ، لجواز أن يحدث عليه دين يستغرق قيمتهم ، فيرقوا ، ولا يجري عليهم حكم الرق لجواز أن يفيدها ما لا يخرجون من ثلثه ، فيعتقوا ولا يجزأون ، ويقرع بينهم ، لأنه غير موروث في حياته ، وقد يجوز أن يصح ، فلا يورث ، و تكون أكساب العبيد المعتقين موقوفة على ما يستبين . فإذا مات المعتق وجبت التجزئة ، واستعملت القرعة واعتبر قدر التركة ليكون العتق معتبراً بثلثها إذا أقنع