الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص34
قال الماوردي : إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا يملك غيرهم ، ولم يمض الورثة عتقهم جزئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلوا ، أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما سنصفه من بعد ، وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها ، ويتميز الرق بها في ثلثهم ، وسواء كانوا ستة أو أكثر أو أقل وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعا للخبر ، فإذا جزأهم ، وهم ستة
جعل كل اثنين جزءاً ، وأإقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، جمعهما جزء خرجت عليه قرعة الحرية ، وأرق أربعة جمعهم جزءان خرجت عليهم قرعة الرق .
وقال أبو حنيفة : لا تجزئة ، ولا قرعة ، ويعتق من كل واحد منهم ثلاثة ، ويستسعيا في قيمة باقية ، لتتكامل حريته بالعتق والسعاية ، فخالفنا في ثلاثة أحكام :
أحدها : التجزئة لتتكامل بها حرية بعضهم ، ورق بعضهم ، فنحن نجزئهم ، وهو لا يجزئهم .
والثاني : تمييز الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهما ، وهو لا يقرع .
والثالث : وجوب السعاية ليمنع بها من حرية بعض العبد ، واسترقاق بعضه ، ونحن لا نوجبها ، ويجوز حرية بعضه ، واسترقاق بعضه .
وأما السعاية ، وتبعيض الحرية ، والرق ، فقد تقدم الكلام فيها .
وأما التجزئة والقرعة ، فالكلام في هذا الموضع مختص بهما : فأما التجزئة