پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص29

أحدهما : أن القول فيها قول المعتق مع يمينه ، إذا قيل أن عتقه قد يسري إلى حصة الشريك بلفظه ، لأنه يصير غارما ، والقول في الغرم قول الغارم .

والقول الثاني : أن القول فيها قول الشريك مع يمينه ، إذا قيل ببقاء ملكه ، إلى أن يأخذ قيمة حصته ، لأن له عليها يدا لا تنتزع مع عدم البينة ، إلا بقوله كالثمن في الشفعة ، إذا اختلف فيه الشفيع والمشتري كان القول فيه قول المشتري .

وقال الربيع في كتاب ( الأم ) ، وفيه قول آخر أنهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا وهو من تخريجه وليس بقول للشافعي ، لأن تحالف المتبايعين موجب لارتفاع العقد فأفاد وتحالف هذين غير موجب لرفع العتق ، فلم يفد وهما بعد التحالف عليها باقيان على الاختلاف فيها .

وأما المزني فإنه أعاد نصرة اختياره ، وفي بعض ما مضى من كلامه وجوابه مقنع . والله اعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك فالقول قول الغارم ) .

قال الماوردي : وصورتها : أن يجب على المعتق قيمة حصة شريكه فيدعي الشريك أن العبد كان صانعا خبازاً ، أو نجاراً ، أو كاتبا فله القيمة الزائدة بصنعته ، ويقول المعتق هو غير صانع فلك القيمة من غير زيادة بصنعته ، فللعبد حالتان : حي وميت .

فإن كان ميتا فقد قال الشافعي : القول قول المعتق الغارم فاختلف أصحابنا فيه على طريقين .

إحداهما انه على قولين ، لأنه اختلاف في قدر القيمة ، فكان على القولين الماضيين ، وإنما نص الشافعي على أحدهما . والطريقة الثانية : أن القول فيه قول المعتق الغارم قولا واحداً لأن الشريك يدعي حدوث صنعة ليست في الخلقة ، والأصل أن ليست فيه هذه الصنعة ، فكان القول فيه قول منكرها دون مدعيها ، وإن كان العبد حيا يمكن اختبار حاله اختبرت فيه تلك الصنعة فإن كان لا يحسنها ردت دعوى الشريك ، فيها ولا يمين له على المعتق ، ولا تلزمه إلى قيمته غير صانع ، فإن قال الشريك قد كان يحسن الصنعة ، وقت العتق لكنه نسيها بعلة ، فإن كان زمان العتق قريبا ، . لا تنسى الصنعة في مثله لم نسمع منه هذه الدعوى ، وإن تطاول وجاز أن تنسى تلك الصنعة في مثله سمعت منه وأحلف عليها المعتق ، ولم يلزمه إلا قيمته غير صانع .