الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص28
قال الماوردي : قد ذكرنا أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل كلها ، ولا اعتبار بما حدث بعده من نقصان ، لأن عتقه متردد بين أن يكون إتلافا ، أو سببا ، للإتلاف وكل واحد منهما موجب لاعتبار القيمة عند حدوثه ، كالجناية على العبد إذا كانت قتلا ، أو سببنا أفضى إلى القتل ، وتعتبر قيمته قتل عتق بعضه ، لأن عتق البعض موكس لقيمته ، وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرى جنايته ، فأما ما حدث بعد العتق من زيادة في قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة في نفوذ عتقها فإن قيل إنها عتقت بلفظ المعتق ، لم يضمنها المعتق ، وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف مراعى لم يضمنها ، لأن دفع القيمة يدل على تقدم عتقها ، وإن قيل : إنها تعتق بدفع القيمة ومعها ففي ضمان المعتق لما حدث من زيادة القيمة ، بعد عتقه وقبل دفعها ، وجهان :
أحدهما : لا يضمنها ، لأن سبب الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف .
والوجه الثاني : يضمن الزيادة دون النقصان ، كالغاصب في ضمانه لأكثر القيمة ، لأن الزيادة حادثة على ملك الشريك فلم يجز أن يستهلك عليه بغير عوض .
أحدها : أن يوافق ما أقر به المعتق ، وهو المائة فلا يلزمه غيرها ، ولا يمين عليه فيها .
والثاني : أن يوافق ما ادعاه الشريك وهو المائتان فيستحقها ولا يمين عليه فيها .
والثالث : أن يكون وسطا بينهما ، غير موافقة لواحد منهما ، وذلك بأن تقوم مائة وخمسين ، فيحكم بها عليهما ولا يستحق الشريك أكثر منهما ، ولا نقتنع من المعتق بأقل منهما .
والرابع : أن تكون زائدة على أكثرهما ، وذلك بأن تقوم بمائتين وخمسين ، فلا يحكم للشريك إلا بمائتين ، لأنه بالاقتصار عليها مبرأ من الزيادة عليها .
والخامس : أن تكون ناقصة عن أقلهما وذلك بأن تقوم بخمسين ، فلا نقتنع من المعتق بأقل من مائة ، لأنه قد أ 5 قر بها ، وإن تعذر تقويمه في زمان العتق ، إما لموته ، أو غيبته ، وإما لتغير أحواله بالكبر بعد الصغر ، أو بالمرض بعد الصحة ، أو بالزمانة بعد السلامة ، ففي اختلافها في القيمة قولان :