الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص27
فإما المزني فإنه قال : ( إذا استويا في التقويم مع تفاضلهما في الملك وجب أن يكونا في الشفعة ، كذلك إذا تفاضلا في الملك أن يستويا في الأخذ ) .
قيل في الشفعة قولان :
أحدهما : أن الأمر فيها على هذا ، وأن يشترك صاحب النصف والسدس فيها بالسوية كالعتق .
والقول الثاني : أنهما يتفاضلان فيها بقدر المالين ، وإن تساويا في العتق .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الشفعة مستحقة بالملك ، فتقسطت عليه ، والتقويم مستحق بالعتق ، فاستويا فيه .
والثاني : أن استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بالتزام مؤونة القسم وغيره ، والمؤونة معتبرة بالملك ، فتقسطت الشفعة على الملك ، والتقويم مستحق بدخول الضرر بالعتق ، الجاري مجرى الجناية ، فتقسطت على المعتقين ، دون الملك ؛ ولو كانت المسألة بحالها ، وكان صاحب النصف موسراً ، ومعتق السدس معسراً ، قومت الحصة كلها على معتق النصف ، ولو كان معتق السدس موسراً ومعتق النصف معسراً ، قومت الحصة كلها على معتق السدس ، ولو كانا معسرين ، لم تقوم على واحد منهما ، وكانت الحصة على ورقها لمالكها ، فلو ادعى عليها اليسار فأنكراه حلفا له ، ولا تقويم عليهما ، وفي عتق الحصة على مالكها بهذه الدعوى قولان ، يعتق عليه في أحدهما ، إذا قيل إن العتق في حصته يقع بالسراية ، ولا يعتق عليه في الثاني إذا قيل إنها لا تعتق ، إلا بدفع القيمة .
ولو ادعى أحد المعتقين على الآخر اليسار ، فإن كان المدعي معسرا ، لم تسمع دعواه ، لأنها غير مؤثرة في حقه وتسمع من مالك الحصة ، لتأثيرها في حقه ، ولو كان موسراً سمعت دعواه ، لأنه يصير بيساره مشاركا له في تحمل القيمة ، ولا يسمع من مالك الحصة هذه الدعوى ، لأنها غير مؤثرة في حقه . والله أعلم .