پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص26

على كفر ثابت لم يجز أن يجتمع الإيمان الكفر ، وجاز أن يجتمع الحرية والرق ، والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير الملك ولا قليله ( قال المزني ) هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء ) .

قال الماوردي : وصورتها : في عبد مشترك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه ، وأعتق صاحبا النصف والسدس حقهما معا واجتماعهما عليه يكون من أحد ثلاثة أوجه :

أحدهما : أن يجتمعا على أجتماع اللفظين حتى لا يتقدم أحدهما على الآخر بحرف ، ولا مد ولا تشديد .

والثاني : أن يعلقا عتقه بصفة واحدة ، كقول كل واحد منهما : إن دخل هذا العبد الدار ، أو طار هذا الغراب فنصيبي منه حر ، فإذا دخل الدار ، أو طار الغراب عتق نصيبهما معا .

والثالث : أن يوكلا في عتقه وكيلا ، فيعتقه عنهما بلفظ واحد ، فإذا اجتمع عتقهما من أحد هذه الوجوه الثلاثة ، وكانا موسرين ، قومت حصة الثالث ، وهي الثلث ، وعليهما بالسوية نصفين . وكان ولاؤه بين المعتقين فيصير لصاحب النصف ثلثا ولائه ، ولصاحب السدس ثلث ولائه ، ولا يعتبر فيهما قدر الملكين ويسوي بين من قل سهمه ، وكثر .

وقال مالك : يقوم عليهما بقدر الملكين ، ويفضل بينهما لتفاضلهما في المالين ، لأن التقويم مستحق بسراية عتقهما ، وسراية كثير العتق أكثر من سراية قليله . ودليلنا رواية ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من اعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه ‘ فاستوى فيه الواحد ، والجماعة ، لإطلاق أمره ، ولأنهما قد اشتركا في إدخال الضرر على شريكهما بقليل الملك وكثيره ، لأن قليله مدخل للضرر عليه مثل كثيره ، فوجب أن يستويا في التقويم الموجب لرفع ضررهما ، ولأن عتقهما يجري مجرى الجناية منهما ، وهما لو اشتركا في جناية تفاضلا في عدد جراحها فجرحه أحدهما جراحة ، وجرحه الآخر مائة جراحة كانت الدية بينهما على أعدادهما ، ولا تتقسط على أعداد جراحهما ، كذلك العتق يجب أن يكون معتبراً ، بأعداد المعتقين ، ولا يتقسط على أملاك المعتقين ، وسراية العتق كسرية الجناية ، فلم يسلم لمالك استدلاله .