الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص23
فإذا صحت المهايأة على ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فهي من العقود الجائزة دون اللازمة ، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ، وإذا كانا مقيمين عليها ، يوما للعبد ، ويوما للسيد ، دخل فيها مألوف الكسب ، ومألوف النفقة ، فاختص العبد بما كسبه في يومه ، ويحمل فيه ما لزمه من نفقته ، واختص السيد في يومه بما كسب العبد ، ويحمل فيه ما لزمه من نفقته .
فأما غير المألوف من الكسب ، كالكنز واللقطة ، وغير المألوف من النفقة ، كزكاة الفطر ، ففي دخولها في المهايأة وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما داخلان في المهأياة ، كالمألوف منها ، فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز ، واللقطة ، وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد .
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، أنهما لا يدخلان في المهايأة لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دون الآخر ، فلا يتساويان فيه ، ويكون حدوث ذلك في زمان أحدهما ، موجبا لأن يكون بينهما وإن كان ما عداهما من المألوف جاريا على المهايأة .
قال الماوردي : وهذه المسألة فيمن عتق بعضه ، ورق بعضه ، هل يرث ويورث ؟ وهما فصلان :
أحدهما : هل يرث إذا مات له موروث ، أم لا ؟ . وفي بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف محكي عن ابن عباس أنه يرث كالحر ميراثا كاملا ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وحكي عن علي عليه السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية ، ويحجب بقدر ما فيه من الرق ، وبه قال المزني ، وعثمان البتي ، وذهب بقية الصحابة ، وجمهور التابعين والفقهاء إلى أنه لا يرث إذا كان فيه جزء من الرق وإن قل ، لأنه لما جرت عليه أحكام الرق فيما سوى الميراث ، من نكاحه وطلاقه ، وولايته ، وشهادته ، جرت عليه أحكام الرق في ميراثه ، ولأن الرق مانع من الميراث ، فإذا لم يزل الرق لم يزل مانع الميراث . قال المزني : ( القياس أن يرث من حيث يورث ) .
قيل قد يورث من لا يرث ، كالجنين يورث ولا يرث ، والعمة تورث ولا ترث ،