پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص22

الزكاة في العين ، فإذا كان معسرا بها نفذ عتقه في ملكه ، ولم يسر إلى حصة شريكه .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : يسري عتقه مع إعساره كما يسري مع يساره ، وتكون القيمة دينا عليه يؤخذ بها إذا أيسر كما يسري الطلاق في الزوجة إذا طلق بعضها في الأحوال كلها ، لاستحالة أن يجتمع طلاق وإباحة ، كذلك يستحيل أن يجتمع حرية ورق .

ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ وإن كان معسرا فقد عتق فأعتق ‘ . ولأن المقصود بتكميل العتق رفع الضرر عن الشريك ، بأن لا يختلف حكم الحرية والرق في عبده المشترك ، وأن يصير العبد كامل التصرف ، وسراية العتق مع إعسار المعتق أعظم ضررا على الشريك من استبقاء رقه ، فلم يجز أن يرفع أقل الضررين بأعظمهما ، ووجب أن يرفع أعظمهما بأقلهما . والفرق بين العتق والطلاق من وجهين :

أحدهما : أنه لما لم يجز أن يحصل في الزوجة شرك بين زوجين ، وجاز أن يقع في الرق شرك بين مالكين لم يجز أن يتبعض الطلاق وجاز أن يتبعض الرق .

والثاني : أن طلاق بعض الزوجة يمنع من الاستمتاع بباقيها ، وعتق بعض العبد لا يمنع من استخدام باقيه ، فإذا ثبت أن حصة الشريك باقية على رقها بإعسار المعتق ، فقال المعتق : أنا أستدين واقترض قيمة حصة الشريك إن حدث له يسار بعد العتق ، كان الشريك أملك بحصته ولم يؤخذ بإجابته .

فصل

: فإذا تبعضت في العبد الحرية والرق بإعسار معتقه فقد قال الشافعي : ( يخدم سيده يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب فيه فهو له ) ، فأجرى عليه حكم المهايأة .

فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المهايأة كانت متقدمة بين الشريكين ، فلما أعتق أحدهما حصته أجرى العبد بعد العتق لبعضه عليها ولو لم يكن بين الشريكين فيها مهايأة لم يجز أن يستأنفها بعد العتق مع الشريك الباقي لنقصان تصرفه .

والوجه الثاني : يجوز أن يقيم على المهايأة المتقدمة ، ويجوز أن يستأنفها مع الشريك الثاني ، لأن تصرفه بالحرية كامل في حقه من الكسب .

والوجه الثالث : إن كان له كسب مألوف بصناعة معروفة يتماثل فيها كسب أيامه كلها جاز أن يستأنفها مع الشريك ، وإن لم يكن له كسب مألوف ، لم يجز أن يستأنفها معه وإن جاز ذلك للشريكين في الحالين ، لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى الاستخدام ، وليس العبد كذلك في حق نفسه عند تعذر كسبه .