پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص19

والفصل الخامس : قال المزني : ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه ، فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته . قيل للمزني : لا يختلف مذهب الشافعي أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل كلها ، لكن لا يدل اعتبارها بالعتق على وجوبها وقت العتق ، كالجناية على العبد إذا سرت إلى نفسه ، اعتبرت قيمته بوقت الجناية وإن وجبت بموته ، وكالضارب بطن الأمة ، إذا ألقت جنينا ميتا اعتبرت دية جنينها بقيمتها وقت ضربها وإن وجبت بإلقائه ميتا . وقد أطال المزني فأطلنا ولو اختصر كان أولى به وبنا وإن مضى في خلال الكلام أحكام مستفادة .

مسألة

: قال الشافعي رضي الله عنه : ( وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر ( قال المزني ) وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته ) .

قال الماوردي : لا يخلو حال العبد بين الشريكين إذا أعتقه أحدهما من ثلاثة أقسام : أن يكون بين مسلمين يعتق أحدهما حصته فاعتباره بيساره وإعساره على ما قدمناه ، وسواء كان العبد مسلما أو كافرا .

والقسم الثاني : أن يكون بين كافرين ، فللعبد حالتان :

إحداهما : أن يكون كافرا ، فلا اعتراض عليهما في عتقه ، ما لم يتحاكموا فيه إلينا ، فإن تحاكموا فيه إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه بينهما قولان :

أحدهما : لا يجب ويكون فيه مخيرا وهم فيه مخيرون .

والقول الثاني : يجب عليه الحكم ، ويجب عليهم الالتزام ، ويحكم بما يوجبه حكم الإسلام .

والحال الثانية : أن يكون العبد مسلما . فعلى حاكمنا أن يحكم بينهما فيه ، وعليهما التزام حكمه لتعلقه بحق المسلم ، فينفذ عتق المعتق وينظر حاله .

فإن كان موسراً ، وقيل يسري عتقه بلفظه ، لم يعترض عليه في دفع القيمة ، ما لم يطالب بها الشريك ، وكان له جميع ولائه ، ولا يمتنع ثبوت الولاء لكافر على مسلم ، لأنه كالنسب الذي يستوي فيه المسلم والكافر .

وإن قيل : إنه لا يعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة أو إنه موقوف مراعى ، فعلى الحاكم أن يأخذ المعتق ليتعجل القيمة لتعجيل بها عتق المسلم ولا يبقى عليه رق لكافر ، فإن عجلها وإلا أخذها الحاكم من ماله جبراً ، فإن قبلها الشريك وإلا أعتقها عليه حكما .