الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص17
حلف أحدهما ، ونكل الآخر ، قضى للحالف على الناكل ، وإن حلفا معا ، أو نكلا ففي عتق حصة كل واحد منهما عليه قولان :
أحدهما : قد عتقت حصة كل واحد منهما عليه ، إذا قيل أن العتق يسري باللفظ فيصير جميع العبد حراً ، وولاؤه موقوفا لأن كل واحد منهما ينفي أن يكون مالكا لولائه .
فإن تصادقا بعد التحالف والإنكار ، حملا على مقتضى تصادقهما .
والقول الثاني : أنها لا تعتق حصة واحد منهما بهذه الدعوى إذا قيل بالقولين الآخرين أن حصة الشريك لا يعتق إلى بدفع القيمة أو أنها موقوفة على دفع القيمة ، ويكون العبد بينهما على رقه ، وفي جواز تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما قدمناه من الوجهين .
ثم عاود المزني تصحيح القول الذي اختاره من سراية العتق إلى حصة الشريك بلفظ المعتق بخمسة فصول :
أحدها : إن قال قد قطع يعني ( الشافعي ) بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله ، وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم فيقال للمزني هذا إنما قاله الشافعي على أحد أقاويله الثلاثة أن العتق يسري باللفظ ، ولم يقله على القولين الآخرين اقتصارا بالتفريع على أحدهما اختصارا وقد ذكرنا ما يقتضيه تفريعه على أحد أقاويله ، فأغنى عن إعادته .
والفصل الثاني : قال المزني : ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمه ، ومن ادعى حقا لم يجب له ، وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فلزمه ، ومدع على شريكه قيمة لا تجب له .
وهذا قاله المزني تحقيقا لاختياره ، وتعليلا لصحته ، فمن أصحابنا من صحح هذا التعليل وأجراه في كل معلول به ، لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق ساريا باللفظ ، وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ .
ومن أصحابنا من نقض تعليله ، ومنع أن يكون جاريا في كل معلول به ، فإن من ادعى أنه باع عبداً على زيد بثمن لم يقبضه ، وأنكر زيد فهو مقر له بالعبد ، ومدع عليه الثمن ، وليس يلزمه تسليم العبد وإن كان مقرا به ، كما لم يستحق الثمن وإن كان مدعيا له .
والفصل الثالث : قال المزني في قوله : ( وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال لشريكه بعتك نصيبي بثمن ، وأسلمته إليك ، وأنت موسر ، وأنك قبضته وأعتقته ، وأنكر