الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص16
أو أنه موقوف على دفع القيمة ، وإن عتقت حصة المدعي على القول الأول ، لم يسر عتقه إلى حصة المدعى عليه ، لأنه عتق لزمه بغير اختياره فصار كمن ورث من رق ابنه سهما ، عتق عليه ، ولم يسر إلى باقية . وكان ولاء ما عتق منه ، موقوفا ، لأنه لا يدعيه واحد منهما ، وإذا لم تعتق حصة المدعي على القول الثاني كانت مقرة على ملكه ، وفي جواز تصرفه فيها بالبيع والعتق وجهان :
أحدهما : يجوز لاستقرار ملكه عليها بإبطال السراية إليها .
والوجه الثاني : لا يجوز لإقراره بالمنع من ذلك في حق شريكه ، فلو عاد المنكر فاعترف بالعتق بعد جحوده ، عتق ملكه عليه ، وكانت سراية عتقه إلى حصة الشريك على الأقاويل الثلاثة .
قال الماوردي : اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذه المسألة ، فقال بعضهم : أراد بها أن يعود الشريك المنكر ، لما ادعى عليه من العتق ، فيعترف بأنه قد كان أعتق ، فتعتق عليه حصته وتلزمه قيمة حصة شريكه ، ويكون عتقها على الأقاويل الثلاثة :
أحدها : يعتق عليه باعترافه ، وتكون القيمة دينا ، في ذمته ، وله ولاء جميعه ، ويكون عتقه في القولين الآخرين موقوفا على دفع قيمته .
وقال الأكثرون منهم إن مراد الشافعي بها أن يدعي كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه أعتق حصته ، وهو موسر ، فسرى العتق إلى نصيبه ، واستحق به قيمة حصته ، وينكر كل واحد منهما دعوى صاحبه ، فإنهما يتحالفان مع عدم البينة ، فإن