الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص15
تكميل عتقه ، فإن أمسك العبد مع إمساكهما كان للحاكم أن يأخذهما بتكميل العتق ، لما فيه من حق الله تعالى .
وإذا مات العبد قبل دفع القيمة استحقها الشريك على المعتق ، وجها واحداً ، لأن دفعها يوجب تقدم عتقه باللفظ ، ويكون ولاء نصفه مستحقا للمعتق وولاء نصفه الباقي موقوفا على دفع القيمة ، ويكون أكساب العبد في حياته يملك منها نصفها بحريته ، ونصفها موقوف بينه وبين الشريك المالك لرقه وينفق منه على نفسه بقدر رقه .
وإذا أعسر المعتق بالقيمة بعد يساره ، انظر بها إلى مسيرته وكان قدر الرق ، والكسب على وقفه ، فإن مات المعتق على إعساره ارتفع الوقف وتصرف الشريك في القدر المسترق وملك ما قابله من الكسب . وبالله التوفيق .
قال الماوردي : وصورتها : في عبد بين شريكين ادعى أحدهما على صاحبه أنه أعتق حصته وهو موسر ، وأن عتقه سرى إلى حصته ، وطالبه بقيمة حصته ، فلا يخلو المدعي عليه من أن يقر بالعتق ، أو ينكر فإن أقر بالعتق عتقت عليه حصته بإقراره ، وفي عتق حصة شريكه ثلاثة أقاويل :
أحدهما : يعتق بإقراره على نفسه ويؤخذ بقيمتها ، ويكون له ولاء جميعه .
والقول الثاني : لا تعتق حصة الشريك إلا بدفع القيمة إليه ويؤخذ بدفعها حتى يتكامل العتق بدفع القيمة .
والقول الثالث : إن عتقها موقوف على دفع القيمة ، فإذا دفعت بان تقدم العتق باللفظ ، وإن أنكر المدعى عليه العتق ، فإن كان للمدعي بينة سمعت وهي شاهدان ، وحكم عليه بعتقه لملكه وكان عتق حصة المدعي على الأقاويل الثلاثة ، ولا يقبل فيها شاهد ، وامرأتان ، لأنها بينة في عتق ، وإن عدمت البينة ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، أنه لم يعتق وحصته باقية على ملكه ، وفي عتق حصة المدعي قولان :
أحدهما : وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن حصته تعتق عليه ، إذا قيل أن العتق يسري بنفس اللفظ ، لأنه مقر على نفسه بما يضره ، وينفع غيره ، فقيل إقراره ، على نصيبه ولم يقبل ، دعواه على غيره .
والقول الثاني : لا يعتق عليه إذا قيل بالقولين الأخرين أن العتق يقع بدفع القيمة ،