الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص5
إلى ملك المطلق ، فإذا اعتق الرجل بعضا من عبده كقوله : نصفه حر عتق جميعه ولم يقف العتق الذي باشره .
وروى قتادة عن أبي المليح أسامة بن عمير عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا من غلام فرفع ذلك إلى النبي ( ص ) فقال : ‘ وهو حر كله ليس لك شريك ‘ .
وإذا اعتق له ىشركاء في عبد شرك بينه وبين غيره عتق عليه ما يملكه منه وروعيت حاله في يساره وإعساره فإن كان موسراً سرى عتقه إلى شريكه ، وعتق عليه جميعه ، ووجب عليه لشريكه قيمة حصته ، ولم يكن للشريك أن يستبقيها على ملكه ولا أن يعتقها في حق نفسه ، وإن كان المعتق موسراً لم يسر عتقه إلى حصة الشريك ، وكانت حصته باقية على ملكه إن شاء أعتقها وإن شاء استبقاها ولا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق واحد منهما وتتبعض في العبد الحرية والرق . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تتبعض فيه فيكون بعضه حرا وبعضه مرقوقاً . والواجب تكميل الحرية فيه فإن كان المعتق موسراً كان شريكه بالخيار بين ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يعتق حصته مباشرة فيكون الولاء بينهما .
والحالة الثالثة : أن يستسعي العبد في حصته فيعتق عليه بالسوية ويكون الولاء بينهما .
والحالة الثانية : أن يأخذ المعتق بقيمة حصته ويكون المعتق فيه بين خيارين إن شاء أعتقه ، وإن شاء استسعاه في حصته فيه بقيمتها ، وإن كان المعتق معسرا كان الشريك في حصته بين خيارين : إما أن يعتقها وإما أن يستسعي العبد فيها .
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا يصح أن ينفرد أحدهما بعتق حصته في يساره وإعساره إلا أن يجتمعا على عتقه فيعتق عليهما ، فإن تفرد أحدهما بالعتق لم يقع .
وقال الأصم وابن علية : يعتق حصة المعتق ولا يعتق عليه حصة الشريك موسراً كان أو معسراً .
وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق حصة الشريك على المعتق موسراً كان أو معسراً ، واستدل أبو حنيفة بما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أعتق شركا له من عبد فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال ! استسعى العبد غير مشقوق عليه ‘ .