الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الماوردي : إنما عتق العبيد والإماء من القرب التي تتردد بين وجوب وندب والأصل فيه قول الله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ) [ البلد : 11 ، 12 ، 13 ] يعني عتق رقبة من الرق .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ في جهنم عقبة لا يقتحمها إلا من فك رقبة ‘ .
وقال تعالى : ( وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) [ الأحزاب : 37 ] يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله ( ص ) بالعتق ولذلك سمي المولى المعتق منعما وقال الله تعالى فيما أوجبه من كفارة القتل : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء : 92 ] وفيما أوجبه من كفارة الظهار ( فتحرير رقبة ) وفي الكتابة المفضية إلى العتق : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) [ النور : 33 ] وروي عن ابن عيينة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار ‘ .
وروى واثلة بن الاسقع ، وعبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ‘ .
وروي أن عائشة رضي الله عنها نذرت أن تعتق عشرة من بني إسماعيل فسبي قوم من بني تميم فقال لها النبي ( ص ) : ‘ إن سرك أن تعتقي الصميم من ولد إسماعيل فأعتقي هؤلاء ‘ .