پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص409

وقال سفيان الثوري : يجعل ما يختص بالرجال للرجال ، وما يختص بالنساء للنساء ، في يد المشاهدة ويد الحكم .

وقال أبو حنيفة : إن كانت أيديهما يد مشاهدة كانت بينهما ، وإن كان يد حكم ، كان ما يختص بالرجال للزوج ، وما يختص بالنساء للزوجة . وما يصح لكل واحد منهما يكون للزوج دون الزوجة ، فإن ماتا قام ورثتهما مقامهما . وإن مات أحدهما ، وبقي الآخر كان القول في جميعه قول الباقي منهما ، فصار مخالفا لنا في خمسة أشياء :

أحدها : في يد المشاهدة ، ويد الحكم ، وفرق بينهما وهما عندنا سواء .

والثاني : فيما يختص بالرجال جعله للزوج ، وهو عندنا بينهما .

والثالث : ما يختص بالنساء جعله للزوجة ، وهو عندنا بينهما .

والرابع : فيما يصلح لهما جعله للزوج ، وهو عندنا بينهما .

والخامس : في موت أحدهما جعله للباقي منهما ، وهو عندنا بينهما .

وقال أبو يوسف : القول قول المرأة ، فيما جرت العادة ، أن يكون جهازا لمثلها ، وقول الزوج فيما جرت العادة أن يكون له فيه . وقال زفر بما ذهبنا إليه ، وهو في الصحابة قول ابن مسعود رضي الله عنه ، واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في تفصيل المتاع وتمييزه على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة ويد الحكم ، أن يد كل واحد منهما في المشاهدة على نصفه ، وفي الحكم على جميعه . بدليل أن مدعيا لو ادعاه في يد المشاهدة لم يكن له أن يدعي جميعه إلا عليها ولم يجز أن يختص أحدهما بالدعوى دون الآخر ، ولو ادعاه في يد الحكم جاز له أن يدعي جميعه على كل واحد منهما ، فدل على أن يد المشاهدة ، يد على نصفه ، ويد الحكم يد على جميعه ، فافترقا فلذلك ما افترقا فيه ، إذا تنازعا ، واستداما على التفصيل في يد الحكم ، فإن منع منه في يد المشاهدة ، فإن يد الحكم أقوى من يد المشاهدة ، في استيلائهما في الحكم ، على جميعه واختصاصها في المشاهدة على نصفه ، فلما وقع الترجيح في يد المشاهدة بين راكب الدابة ، وقائدها ، في جعل الدابة لراكبها دون قائدها ، اعتبارا بالعرف ، كان الترجيح في يد الحكم ، باعتبار العرف أولى .

وربما حرروا قياسا ، وقالوا : كل يد ثبت بها الاستحقاق ، جاز أن يقع فيها الترجيح قياسا على يد المشاهدة ، واستدلوا على أن الأثاث ، وآلته ، مختص بالزوج دونها فإنه السابق إلى اقتنائه ، والمنفرد بابتياعه ، فصار فيه أرجح ، فاختص به دونهما واستدلوا على أن الحي منهما ، أحق به من ورثة الميت ، فإنه أسبق يدا ، وأقوى