پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص408

( باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )
( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت لهما أو لأحدهما أو يموتان أو أحدهما فيختلف في ذلك ورثتهما فمن أقام بينة على شيء فهو له وإن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع بأيديهما جميعا فهو بينهما نصفين وقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك المرأة متاع الرجل ولو استعملت الظنون عليهما لحكمت في عطار ودباغ يتنازعان عطراً ودباغاً في أيديهما بأن أجعل للعطار العطر وللدباغ الدباغ ولحكمت فيما يتنازع فيه معسر وموسر من لؤلؤ بأن أجعله للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون ‘ .

قال الماوردي : إذا كان الزوجان في دار يسكناها ، إما ملكا لهما ، أو لأحدهما ، أو لغيرهما . فاختلف في متاعها الذي فيها من آلة ، وبسط وفرش ، ودراهم ، ودنانير ، وادعاه كل واحد منهما لنفسه ، أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما . فاختلف فيه الباقي وورثه الميت ، أو كان ذلك في أخ ، أو أخت ، وكانا يسكنان دارا ، اختلفا في متاعها . فكل ذلك سواء .

فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه ، حكم بها ، وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه ، فهما مشتركان في اليد حكما ، ويد كل واحد منهما على نصفه ، فيتحالفان عليه ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين ، ويشتركان فيما يختص بالرجال . كالعمائم ، والطيالسة ، والأقبية والسلاح .

وفيما يختص بالنساء كالحلى ، والمقانع ، ومصبغات الثياب ، وقمص النساء .

وفيما يصلح للرجال ، والنساء ، من البسط ، والفرش ، والآلة ، ولا يختص الرجال بآلة الرجال ، ولا النساء بآلة النساء ، ويستوي فيها يد المشاهدة ، ويد الحكم .

ويد المشاهدة أن يكون مقبوضا في أيديهما ، ويد الحكم أن يكون في ملكهما .