پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص407

مقتدون ) [ الزخرف : 43 ] . والمراد بالآية الملة ، فدل على إلحاقه بملة الأب دون الأم .

ولقوله تعالى : ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ) [ يس : 6 ] فدل على إضافة الأولاد إلى الآباء ، دون الأمهات .

ودليلنا قول الله تبارك وتعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ) [ الطور : 21 ] وهم ذرية لكل واحد من الأبوين ، فوجب أن يتبعوا لكل واحد من الأبوين . وروى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أولاد المسلمين معهم في الجنة ، وهم مع كل واحد منهم ‘ . فدل على إسلامهم ولأن الإسلام حق ، والكفر باطل ، واتباع الحق أولى من اتباع الباطل ، ولأن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما وأعلاهما ، والإسلام أقوى ، وأعلى من الكفر ، فوجب أن يغلب الإسلام على حكم الكفر لقوله تبارك وتعالى : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ) [ التوبة : 40 ] ولقول النبي ( ص ) ‘ الإسلام يعلو ، ولا يعلى ‘ .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : أي ابن أمة أسلم فديته دية المسلمين وليس يعرف له مخالف .

ويدل عليه أن مسلما لو تزوج كافرة كان الولد مسلما ، كذلك إذا أسلم بعد أن تزوجها وفيه انفصال عن دليله .

فأما الجواب عن قوله تعالى : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) [ الزخرف : 43 ] فإنه قاله على وجه الذم لهم ، فدل على أن الحق لهم في عدولهم عنه . وأما الجواب عن قوله تعالى : ( لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ) [ يس : 6 ] فهو أن الإنذار متوجه إلى الآباء والأمهات ، وإن عبر عنه تغليبا لحكم التذكير .

( فصل )

: وأما إذا أسلم الجد ، أو الجدة فعنه ثلاثة أجوبة :

أحدها : أنه يكون إسلاما لهم مع بقاء الأبوين ، وعدمهما ، لأنهما محجوبان ، بمن دونهما للبعضية ، التي بينهما كالأبوين .

والوجه الثاني : لا يكون إسلاما لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما لأنهما محجوبان بمن دونهما .

والوجه الثالث : أن يكون إسلاما لهم مع عدم الأبوين ، ولا يكون إسلاما لهم مع وجود الأبوين ، لأنهم بحكم الأقرب أخص منهم بحكم الأبعد ، إذا كان باقيا ، والموجود دون المفقود إذا كان ميتا .