پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص403

حفظها ، وتعيينها ؛ لاستحقاق التوارث ، فإذا كانوا أحرارا لا ولاء عليهم ، انقسموا ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام .

والثاني : أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك .

والثالث : أن يكونوا مشركين .

فإن كانوا مسلمين من ولادة الإسلام ، وهو القسم الأول فعلينا في أنسابهم حقان :

أحدهما : حفظ أنسابهم .

والثاني : أن تعرف فرش ولادتهم ؛ لوجوب حرمتهم نطفا ، ومولودين ، فإن ادعوا اتصال قواعد أنسابهم ، ولم يختلفوا فيها ، لزم اعتبارها بفرش ولادتهم ، فإن خالفت ما تعارفوا عليه حملوا في أنسابهم على ما أوجبه على فرش ولادتهم ، وأبطل تصادقهم على ما خالفها ، وإن لم يوجد في فرش ولادتهم ما يخالفها ، حملوا فيها على تصادقهم ، وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليها ، ويستوي فيها المتلاصقة كالأباء مع الأبناء ، والأنساب المنفصلة ، كالإخوة ، والأعمام ، إذا لم يكن بينهم من الفرش ما يخالفهم ، فإن رجعوا بعد التصادق فتكاذبوا ، كان التكاذب مردودا بالتصادق ، لأن الإنكار يعلو الإقرار مردود ، إلا أن يقدم بينة بخلاف ما تصادقوا عليه ، فيحكم بها .

وأما القسم الثاني : وهم المسلمون من ولادة الشرك ، فعلينا حفظ أنسابهم ، بعد الولادة لحرمتهم بالإسلام ، وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم ، بسقوط حرمة نطفهم بالشرك ، فحملوا في الأنساب على تصادقهم ، وتحفظ عليهم بعد التصادق بوجوب حرمتهم موجودين وسقوطها نطفا .

وأما القسم الثالث : وهم المشركون ، فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفا ، ولا مولودين ؛ لسقوط حرمتهم في الحالين ، فإذا تصادقوا في أنسابهم لم يعترض فيها عليهم ، وكانوا فيها محمولين على تصادقهم وإن تكاذبوا فيها ، بطل ما تقدم من تصادقهم ، ولم يكن أحد الأمرين فيهم ألزم من الآخر ، فإن تحاكموا فيها إلينا ، حكمنا بينهم بما يكونون عليه بعد التحاكم من التصادق ، أو التكاذب .

( فصل )

: وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين القسمين عموما وخصوصا ، وحضر منهم من لا رق عليه ، ولا ولاء ، فادعى نسب لقيط لا رق عليه ، ولا ولاء نظر في دعواه .