پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص399

أثرا ، واللاحق بالثالث قياسا ، ومنع من إلحاقه بالرابع قياسا وألحقه أبو حنيفة رضي الله عنه بكل من ادعاه وإن كانوا مائة قياسا على الأثر في الثاني ، فناظر الشافعي رحمه الله محمد بن الحسن رحمه الله على قول أبي يوسف رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة ، وإن لم يكن قائلا في العدد بقولهما فلأنه موافق لهما في ترك القيافة ، وإلحاقه بالاثنين ، وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر من اثنين بطل قوله في إلحاقه بالاثنين .

ولأن استعمال القافة بالشبه ، والأثر ، والعرف .

فابتدأ الشافعي بمناظرته على القياس في الرابع ، كالثالث فلم جعل الثالث قياسا ، ولم يجعل الرابع قياسا . وإن امتنع في الرابع ، امتنع في الثالث فبطل فيه استعمال القياس ، ولم يبق فيه إلا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني ، وقد اختلفت الرواية فيه عن عمر فروى عنه عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، أنه قال للولد : انتسب إلى أيهما شئت .

وروى عنه الحسن البصري ، انه قضى به لهما يرثانه ويرثهما ، وهو للباقي منهما فلم تكن لإحدى الروايتين بأولى من الأخرى ، فتعارضا ، وأوجب التعارض سقوطهما .

( فصل )

: ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون في نسبه ، ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال ، فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول من أربعة أوجه :

أحدهما : أنه قال لو مات أحد الشركاء في المال ، لم يملك الحي إلا ما كان يملك قبل موت صاحبه .

قال : لا .

فقال الشافعي : ‘ زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام ، وانقطعت أبوته ‘ فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال ، لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب انتقال حقه إليهم ، وعندهم أن موت أحد الأباء يوجب انتقال إبوته إليهم ، فبطل الجمع بينهما قياسا .

والوجه الثاني : إن قال زعمت أن لو مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام وانقطعت أبوته ، فإن مات ورثه كل واحد منهم سهما من مائة سهم من ميراث أب ، فهل رأيت أبا قط إلى مدة ؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعة ، لأنهم يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه فصار أبا في حياته وغير أب بعد موته ، فجعلوا نسبه مقدرا بمدة حياته ، ولم نر أبا قط إلى مدة .

والوجه الثالث : أن قال أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت . أيتزوج بناته ، وهن