الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص396
أحدهما : يلحق به في دينه اعتبارا بالولادة .
والوجه الثاني : لا يلحق بدينه تغليبا لحكم الدار ، فأجري عليه حكم الإسلام ، حتى يبلغ فيعرب عن نفسه ، فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام ، وإن ادعى الكفر أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن قيل بالثاني ، أنه يجري على حكم الإسلام لم يقر في يده ، لئلا يلقنه الكفر ، فيدعيه بعد بلوغه .
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن كان الولد من أمة ، اشتركا في إصابتها ، فإن كانت الأمة للأب ، أو مشتركة بين الابن والأب ، فالولد يلحق بالأب ، وإن كانت للابن فالولد يلحق بالأب والابن ، وهذا حكم لا يوجبه دليل ، ولا تقتضيه تعليل ، لأن الأبوة والبنوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى ، كالأموال .
ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم ، والجد ، فلم يختلف فيه حكم الأب والابن .
أو كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، تساويا فيه ، وجاز للأمة أن تختص بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسب ، وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت القافة الولد بالأم ، لم يثبت عليه لسيدها رق تعليلا بأمرين :
أحدهما : يجوز أن يكون قد أولدها حر بشبهة .
والثاني : لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهاد ، دون العلم ولو قامت البينة على ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين :
أحدهما : لا يدخل في ملكه ، لجواز أن يكون من حر بشبهه .