الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج17-ص395
أحدهما : يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره .
والوجه الثاني : أن في الدعوى بغيره لا يلحق بواحد منهم إلا أن تلحقه القافة ، أو يعترف له الباقي بنسبه ، أو يبلغ حد الانتساب فينتسب إليه ، فإن مات الولد مع بقاء الانتساب ، فقبل الانتساب وقف من ماله ميراثا حتى يصطلح المدعون عليه ، وإن مات المدعون أو بعضهم ففيه وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، انه يوقف من قال كل واحد منهم ميراث أب ، كما يوقف من ماله إذا مات ميراث أب . حتى ينتسب بعد بلوغه حد الانتساب ، فيستحق ميراث من انتسب إليه ويرد ما وقف من الباقين على ورثتهم .
والوجه الثاني : لا يوقف له من أموالهم شيء ، ويدفع مال كل واحد إلى ورثته والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح يستوي إذا ادعى الولد ، الحر والعبد والمسلم ، والكافر لقيطا أو من فراش مشترك ، وليس بمشترك .
وقال أبو حنيفة الإمام رحمه الله : إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد . وإن تنازع مسلم وكافر ، ألحقته بالمسلم دون الكافر ، ولو تنازع حر كافر وعبد مسلم ، ألحقته بالحر الكافر ، دون العبد المسلم ، ليكون الولد ملحقا بأكملهما حكما .
استدلالا بأن الغالب من دار الإسلام الحرية ، والإسلام ، فصارت كاليد لمن واقعها ، فترجح بها .
ولأنهما لو تنازعا حضانته كان الحر المسلم أحق بها من العبد الكافر ، كذلك حكم النسب ودليلنا هو أنهما قد اشتركا في سبب الدعوى ، فوجب أن يشتركا في حكمهما ، كالمسلمين الحرين .
ولأنه لو انفرد بالدعوى عبدا أو كافر كان فيها كالمسلم ، ولا يدفع عنها بحكم الدار ، كذلك إذا اجتمع مع الحر ، أو المسلم ، كالمال ، وفيه انفصال .
فأما الحضانة ففيها ولاية ، لو تفرد بها كافر وعبد لم يستحقها وليس كالنسب الذي يلحق بالعبد ، والكافر .